نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 36
قاربت النصف منها ، فلما انتهت إلى ذلك وجب عليها استئناف العدة من غير إخلال منها فيما مضى بشئ من حدود العدة . الجواب : هذه جارية لم تبلغ المحيض ، ومثلها من تحيض ، طلقت فوجب عليها العدة بالشهور ، فلما مضت في عدتها شهرا ونصف شهر أو حدوده حاضت ، فوجب عليها إلغاء ما مضى واستئناف العدة بالحيض ، وفي هذه المسألة خلاف ووفاق أيضا . ( 25 ) مسألة في المهور : رجل تزوج امرأة على مهر غير موزون ، ولا . مكيل ، ولا ممسوح ، ولا جسم ، ولا جوهر ، ولا هو شئ من الأموال والعروض ، فتم نكاحه بذلك ، وكان مصيبا للسنة . الجواب : عقد ذلك العاقد على سورة أو آية من القرآن ، وفي هذا الجواب إجماع من الإمامية ووفاق من بعض العامة لهم ، وخلاف من آخرين . ( 26 ) مسألة أخرى : في امرأة أجنبية من رجل قالت له قولا حل به له فرجها من غير مهر ، ولا أجر ، ولا عقد أكثر مما تقدم من القول المذكور . الجواب : هذه المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله ، فنزل القرآن ( 1 ) بقصتها ، وتحريم ذلك على غير نبيه عليه وآله السلام من كافة الناس ، وليس في هذا الجواب بين الأمة خلاف .
( 1 ) وهو قوله تعالى في سورة الأحزاب : * ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دوق المؤمنين ) * .
36
نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 36