نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 35
( 22 ) مسألة أخرى في الايلاء : رجل حلف بالله تعالى أيضا أن لا يقرب امرأته ، فرافعته إلى الحاكم بعد الأربعة أشهر ، فلم يحكم عليه بحكم المولين . الجواب : هذا رجل حلف قبل الدخول ، فلم يكن ذلك بحكم الايلاء بإجماع آل محمد عليهم السلام . جواب آخر : أو يكون يمينه على رضاع زوجته ، مخافة أن يجامعها فتحمل فيضر ذلك بولدها ، أو لضرب من النفع الظاهر لها أو له بذلك ، وفي هذا الجواب أيضا إجماع من أئمة الهدى عليهم السلام وفيهما جميعا بين العامة اختلاف . ( 23 ) مسألة في العدة : امرأة طلقها زوجها ، ووجب عليها بطلاقه عدة أيام معلومة فعمد إنسان إلى طاعة الله عز وجل ففعلها ، فوجب عليها عند فعل الطاعة من العدة من الأيام مثلا ما كان وجب عليها قبل فعل ذلك الإنسان . الجواب : هذه أمة طلقها زوج كان لها ، فحاضت حيضتين في شهر واحد ، فلما كان قبل أن ينقضي الشهر بيوم أو يومين قبل أن تطهر من الحيضة الثانية أعتقها مولاها ، فوجب عليها عدة الحرة ثلاثة أقراء ، فلم تستوف ذلك حتى كملت ثلاثة أشهر وفي هذه المسألة خلاف بين العامة ووفاق . ( 24 ) مسألة أخرى : في امرأة طلقها زوجها ومضت في عدتها حتى
35
نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 35