نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 37
( 27 ) مسألة أخرى : في رجل تزوج امرأة على ألف درهم ، ثم طلقها فوجب له عليها ألف درهم وخمسمائة درهم . الجواب : هذه المرأة قبضت من الزوج ألف درهم التي مهرها به ، ثم أشهدت على نفسها بأنه صدقة عليه ، فلما عرف الزوج ذلك طلقها قبل أن يدخل بها ، فكان له عليها ألف درهم بالصدقة ، وخمسمائة درهم وهو نصف ما فرضه لها من الصداق ، وهذا القول إجماع . ( 28 ) مسألة في الظهار : امرأة ظاهر منها زوجها على الوجه الذي يجب عليه كفارة ، فلما ابتدأ في الكفارة وجب عليها مثل ما وجب عليه . الجواب : هذه امرأة نذرت لله عز وجل شكرا على عود زوجها إليها عند ابتدائه بالكفارة مثل كفارته عينا ، فوجب عليها الوفاء به ، وهذا إجماع . ( 29 ) مسألة في العدة : امرأة بانت من زوجها ، فوجب عليها عدة سنة . الجواب : هذه امرأة شابة بها عارض تحيض لأجله كل ثلاثة أشهر ، أو أربعة أشهر ، أو أقل من ذلك أو أكثر حيضة ، طلقها زوجها ، فحاضت بعد طلاقها في مدة سنة ثلاث حيض . ( 30 ) مسألة أخرى : في امرأة عدتها ساعة من الزمان . الجواب : هذه امرأة حامل طلقت ، وولدت بعد ساعة من الطلاق ، والقول في هذه المسألة إجماع . ( 31 ) مسألة أخرى : في امرأة عدتها ثلاثة أيام .
37
نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 37