نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 34
به ، وأنفذت إلى العبد بأن يحمل إليها من تركة أبيها التي في يده ما تصرفه فيما تشاء ، فوجب ذلك عليه بلا اختلاف ، وهذا الجواب مستمر [1] على الاجماع . ( 20 ) مسألة أخرى : في رجل كانت له أمة يطأها ، فتزوج عليها بحرة ، ومكث معها مدة ، ثم طلقها فحرمت أمته عليه بطلاق امرأته ، ولم تبن الزوجة منه بطلاقه لها . الجواب : هذا رجل عاهد الله عز وجل ألا يقترف معصية ، ولا يخالف شيئا من أحكام الشريعة ، ولا يعدل عن السنة ، ونذر في وقت العهد أنه متى نقضه أعتق ما يملك كفارة لصنعه ، وجعل محل العتق وقت خلاف العهد ، فخاصم زوجته ، وبدر بطلاقها وهي حائض ، فكان مبتدعا فيما صنع ، عاصيا لله فيما ارتكب ، ولم يقع منه طلاق لزوجته لأنه بخلاف السنة ، وعتقت عليه أمته بمقارفته البدعة على شرطه في النذر وفي بعض هذا الجواب اتفاق من الأمة ، وفي بعضه خلاف . ( 21 ) مسألة في الايلاء : رجل حلف بالله العظيم أن لا يقرب امرأته سنة ، فاستعدت عليه بعد الأربعة أشهر إلى الحاكم ، فحكم عليها بالصبر . الجواب : هذا رجل عنين يجب أن يتربص به سنة ليعالج نفسه ، ولا يلزمه ما يلزم الصحيح عند الايلاء بعد الأربعة أشهر من الفيئ أو الطلاق ، وفي هذا الجواب إجماع من آل محمد عليهم السلام ، وبين العامة فيه اختلاف .