نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 28
الجواب : هذا رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته وأقام على الذمة ، فكان مالكا للعقد على المرأة ، ولم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار الهجرة ، ولو رام استئناف العقد على مسلمة لكان ممنوعا من ذلك بلا اختلاف . وهذا الجواب على مذهب الشيعة ، وجماعة من أهل النظر و هم المعتزلة ، دون من سواهم من المتفقهة ، وهو قول عمر بن الخطاب من الصحابة وبه تواترت عنه الأخبار . ( 8 ) مسألة أخرى : رجل استباح فرجا بمهر يحرم استباحته في ملة الإسلام ، فحل له بإجماع أهل الإسلام . الجواب : هذا نصراني عقد على نصرانية ، وجعل مهرها خمرا أو لحم خنزير وسلم إليها ، ثم أسلم بعد ذلك فلم تحرم عليه بما سلف من المهر المحظور في ملة الإسلام ، وكان فرجها حلالا بالعقد الأول على ما ذكرناه ، وهذا الجواب على الاجماع . ( 9 ) مسألة أخرى : رجل عقد على امرأة فحلت له بالعقد ساعة من نهار ، ثم حرمت عليه بعد ذلك إلى الممات ث من غير كفر أحدثه ولا أحدثته ، ولا فجور وقع منهما على حال . الجواب : هذا رجل كانت له امرأة ، فتزوج بأمها وهو لا يعلم أنها أمها ، فحلت له بالعقد على الظاهر ، فلما كان بعد ساعة من النهار عرف النسب بينهما ، فانفسخ النكاح بغير طلاق ، ولم تحل له أبدا على جميع
28
نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 28