نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 29
الأحوال ، وهذا القول إجماع . [ ( 10 ) مسألة أخرى : رجل له زوجة حلال ، فطلقها تطليقة رجعية ولم يكن طلقها قبل ذلك ، فحرم عليه أن يتزوجها بعد خروجها من العدة . الجواب : - هذه امرأة فجر زوجها بأمها وبنتها في حبالته لا تحرم عليه فإن طلقها تطليقة واعتدت فلا يحل له التزويج بها بعد ، لأنها بنت امرأة وطئها . ]
29
نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 29