نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 27
الشمس أعتقها لوجه الله تعالى فحرمت عليه بالعتق ، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له بالعقد ، فلما كان المغرب ظاهر منها فحرمت عليه بالظهار ، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن يمينه فحلت له بالكفارة ، فلما كان نصف الليل طلقها تطليقة واحدة فحرمت عليه ، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له ، فلما ارتفع النهار خلعها فحرمت عليه ، فلما وجبت الظهر استأنف العقد عليها بالنكاح فحلت له والقول في هذه المسألة على ما شرحناه إجماع . ( 5 ) مسألة أخرى : في امرأة تطوعت ، فحرم التطوع على زوجها وطئها . الجواب : هذه امرأة اعتكفت ، أو أحرمت للتطوع بالحج ، أو صامت تطوعا ، وهذا الجواب على الاجماع . ( 6 ) مسألة أخرى : في امرأة عصت ربها عز وجل ، فحل بذلك لزوجها ما يحرم مع طاعتها لله عزو جل من وطئها . الجواب : هذه امرأة كانت قاضية يوما من شهر رمضان فكتمته زوجها فكانت على ظاهر الافطار ، أو كانت حائضا فكتمت الحيض وأخبرت عن نفسها بالطهارة ، والزوج لا يعلم باطن الحال ، وهذا أيضا اتفاق وإجماع . ( 7 ) مسألة أخرى : في رجل يحل له استدامة نكاح لو رام استئنافه وهو على حاله لكان عليه بالاجماع حراما .
27
نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 27