نام کتاب : العويص نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 26
للنكاح بعد الدخول ، ثم الطلاق بعد العقد الحاصل بعد الخلع ، على جواز ذلك عندهم ، ووقوعه على البدعة بترتيب قد فصلناه وشرحناه في غير هذا المكان [1] . ووجه آخر : وهو أنه لو فرضت هذه المسألة في وطء لم يذكر فيه الأزواج ، لخرجت في الآيسة من الحيض بملك اليمين على ما قدمناه ، ولم يحصل فيما أعلم بين الجميع في ذلك خلاف . ( 4 ) مسألة أخرى : وهي مسألة سيدنا أبي جعفر محمد بن علي بن موسى عليهم السلام مع يحيى بن أكثم القاضي بحفرة المأمون فلم يجب عنها ، وظهر عليه الانقطاع . رجل نظر إلى امرأة أول النهار ، فكان نظره إليها حراما ، فلما ارتفع النهار حلت له ، فلما زالت الشمس حرمت عليه ، فلما كان وقت العصر حلت له ، فلما غربت الشمس حرمت عليه فلما كان [ وقت ] العشاء الآخرة حلت له ، فلما كان وقت انتصاف الليل حرمت عليه ، فلما اعترض الفجر حلت له ، فلما ارتفع النهار حرمت عليه ، فلما وجبت الظهر حلت له . الجواب : هذا رجل نظر في أول النهار إلى أمة قوم وهم لذلك كارهون ، أو نظر إليها بغير إذنهم معتمدا نظر شهوة فكان نظره حراما ، فلما ارتفع النهار ابتاعها من القوم فحلت له بالملك ، فلما زالت