responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 93


مع تسليمه أنه لا يسمى كلبا ، بذلك الدليل ؟ إن هذا لعجيب ، وقد ذهب في نهايته [1] ، وجمله وعقوده [2] إلى أنه لا يعتبر غسل الإناء بالتراب إلا في ولوغ الكلب خاصة .
ومتى مات في الإناء حيوان له نفس سائلة ، نجس الماء إذا كان أقل من كر ، ووجب غسل الإناء مرة واحدة ، سواء كان الميت فأرة أو غيرها ، وقد روي أنه يغسل لموت الفارة فيه سبع مرات [3] ، والصحيح مرة واحدة .
وكل ما وقع في الماء فمات فيه ، مما ليس له نفس سائلة ، فلا بأس باستعمال ذلك الماء ، وقد استثنى بعض أصحابنا الوزغ والعقرب خاصة ، ذكر ذلك الشيخ أبو جعفر في نهايته [4] ، وذلك أورده على طريق الرواية دون العمل ، على ما ذكرناه عنه واعتذرنا له .
وكذلك ما أورده في هذا الكتاب المشار إليه ، إن الوزغ إذا وقع في الماء ، ثم خرج منه ، لم يجز استعماله على حال ، والصحيح خلاف ذلك ، لأنا قد دللنا أن موت ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء ، ولا يفسده ، وهذا مذهب أهل البيت ، والأول من القول مذهب المخالف ، فإذا كان بموته فيه لا ينجسه فكيف ينجسه بوقوعه فيه ، وقد دللنا على أن أسئار حشرات الأرض طاهرة بغير خلاف بيننا .
ومتى حصل الإنسان عند غدير أو مصنع ، ولم يكن معه ما يغترف به الماء لطهارته الصغرى ، فليدخل يده فيه ، ويأخذ منه ما يحتاج إليه لوضوئه ، فإن أراد الغسل للجنابة ، فكذلك ، هذا مع خلو يده من نجاسة عينية ، ويكون الماء دون الكر ، فإن كان الماء دون الكر ، وعلى يده نجاسة أفسده .
وقال بعض أصحابنا [5] في كتاب له : وإن أراد الغسل للجنابة ، وخاف إن نزل إليه فساد الماء فليرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ، ثم ليأخذ كفا كفا



[1] النهاية : باب المياه وأحكامها .
[2] الجمل والعقود : في ذكر النجاسات ووجوب إزالتها .
[3] الوسائل : الباب 53 من أبواب النجاسات ، ح 1 .
[4] النهاية : باب المياه وأحكامها .
[5] النهاية : باب المياه وأحكامها .

93

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست