نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 92
فالدعوى عليهم دعوى عرية من برهان ، والعرف خال منه ، لأن أحدا لا يفهم من قوله : عندي كلب ، أي عندي خنزير ، بل الذي يتبادر إلى الفهم هذه الدابة المخصوصة ، ولو أن حالفا أو ناذرا حلف أو نذر إن رأى خنزيرا فلله عليه أن يتصدق بقدر مخصوص من ماله على الفقراء ، ثم رأى كلبا أو نذر أنه إن رأى كلبا ، فرأى خنزيرا ، لم يتعلق به وفاء النذر ، بغير خلاف بين المسلمين ، لا لغة ولا عرفا ، والثاني من قوله : إنا قد بينا أن سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرات ، والخنزير نجس بلا خلاف ، وهذا أيضا استدلال يضحك الثكلى ، إن لم يكن الخنزير عند هذا القائل يسمى كلبا ، فكيف يراعى التراب في إحدى الغسلات ، هذا مع التسليم له بأن الإناء يغسل من سائر النجاسات ثلاث مرات ، وليس كل إناء يجب غسله ثلاث مرات ، يراعى في إحدى الغسلات التراب ، والإجماع حاصل من الفرقة ، إن التراب لا يراعى إلا في ولوغ الكلب خاصة ، دون سائر النجاسات ، بغير خلاف بين فقهاء أهل البيت عليهم السلام ، ودون التسليم له - الغسلات الثلاث فيما عدا آنية الولوغ وآنية الخمر والمسكر - خرط القتاد لأن الصحيح من الأقوال والمذهب ، والذي عليه الاتفاق والإجماع ، مرة واحدة مع إزالة عين النجاسة ، وقد طهر ، ولا يراعى العدد في غسل الأواني ، إلا في آنية الولوغ والخمر والمسكر فحسب . وأيضا فهذا القائل وهو الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله يذهب في مسائل خلافه ، وهو الكتاب الذي وضعه لمناظرة الخصم إلى أن العدد في الغسلات لا يراعى إلا في الولوغ خاصة ، ويقول : دليلنا إن العدد يحتاج إلى دليل ، وحمله على الولوغ قياس لا نقول به [1] . فمن يقول هذا في استدلاله كيف يقول هذا في استدلاله على ولوغ الخنزير ،