نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 94
من الماء ، فيغتسل به ، ففي الطهارة الصغرى التي هي الوضوء ، وافق على أخذه الماء [1] من غير إفساد له ، وإن رجع من استعماله إليه ، وفي الكبرى لم يوافق ، لأن عند هذا القائل أن الماء المستعمل في الطهارة الصغرى طاهر مطهر ، فأما المستعمل في الطهارة الكبرى فلا يرفع به الحدث ، فلأجل هذا قال : فليأخذ كفا كفا من الماء يستعمل به ، يريد قبل أن ينزل من استعماله إلى باقي الماء ، فيصير ماء مستعملا في الطهارة الكبرى ، فلا يرتفع الحدث عنده به . وقوله : فليرش ، يريد به نداوة جلده وبلله من قبل نيته واغتساله ، بحيث يكفيه بعد بلل جسده ، اليسير من الماء ، فيجري على جسده من قبل أن ينزل إلى باقي الماء لئلا يصير الماء الباقي قبل فراغه ، مستعملا في الكبرى ، فلا يرفع الحدث عنده به . وليس قول من يقول المراد بالرش عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ، على الأرض ، دون ميامن جسده ومياسره وخلفه وأمامه ، بشئ يلتفت إليه ، لأنه لا معنى له ليرجع إليه لأنه إذا تندت الأرض من هذه الجهات الأربع ، كان أسرع إلى نزول ما يغتسل به بعد ذلك إلى الماء الباقي قبل فراغ المغتسل من اغتساله فيصير الباقي ماء مستعملا ، فلا يرتفع الحدث به عنده . وهذا جميعه على رأي شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله في أن الماء المستعمل في الأغسال الواجبة لا يرفع الحدث ، وقد دللنا على خلاف ذلك ، وبينا الصحيح منه قبل هذا المكان في هذا الكتاب ، فعلى المذهب الصحيح من أقوال أصحابنا لا حاجة بنا إلى الرش المذكور . ويستحب أن يكون بين البئر التي يستقى منها وبين البالوعة سبع أذرع ، إذا كانت البئر تحت البالوعة ، وكانت الأرض سهلة ، وخمس أذرع ، إذا كانت فوقها ، والأرض أيضا سهلة ، فإن كانت الأرض صلبة ، فليكن بينها وبين البئر ،
[1] وهو الشيخ الطوسي قس سره في نهاية في باب المياه وأحكامها .
94
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 94