responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 65


جلدك [1] ومن وجد هذا الكر واجد للماء .
وقوله عليه السلام : أما أنا فأثحو على رأسي ثلاث حثيات من ماء ، فإذا إنا قد طهرت . ولم يخص ماء من ماء ، وماء في الخبر منكر ، والنكرة مستغرقة لجنسها فالظواهر من القرآن والسنة التي يتمسك بها على طهارة الكر المختلف فيه ، كثيرة على ما ترى جدا .
وأيضا حسن الاستفهام عند المحققين لأصول الفقه ، يدل على اشتراك الألفاظ بغير خلاف فيما بينهم ، ولا خلاف في أن من قال عندي ماء ، يحسن أن يستفهم عن قوله : أنجس أم طاهر ؟ وليس كذلك إذا قال عندي ماء للطهارة في أنه لا يحسن استفهامه ، لأن القرينة أخلصته من الاشتراك ، وهو قوله للطهارة .
وعلى هذا آية التيمم في قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " المراد به الطاهر لأجل القرينة ، وهي ذكر الطهارة في سياق الآية .
فإن قيل : كيف يكون مثلا نصف كر منفردا نجسا والنصف الآخر أيضا نجسا فإذا خلطا وبلغا الكر مجتمعا يصير طاهر ؟ وهل هذا إلا عجيب !
قلنا : لا يمتنع أن يكون البعض نجسا إذا كان متفرقا ، وكذلك البعض .
الآخر ، فإذا اجتمعا حدث معنى وهو البلوغ والاجتماع ، فتغير الحكم عما كان عليه أولا ، فيخرجه من النجاسة إلى الطهارة فيطهر حينئذ بالبلوغ ، ولهذا أمثله كثيرة عقلا وسمعا ، فمن ذلك المشرك نجس العين عندنا ، ويخرجه الإيمان عن النجاسة إلى الطهارة .
فإن قيل : إن العين على ما كانت عليه ؟
قلنا : غير مسلم ، لأن اعتقاد الإسلام والإيمان يمنع من أن يطلق عليها إنها على ما كانت عليه ، إلا أن يراد بالعين نفس الجواهر فهو كذلك ، إلا أنه غير



[1] مسند أحمد حنبل : ج 5 ، ص 146 و ص 147 .

65

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست