نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 65
جلدك [1] ومن وجد هذا الكر واجد للماء . وقوله عليه السلام : أما أنا فأثحو على رأسي ثلاث حثيات من ماء ، فإذا إنا قد طهرت . ولم يخص ماء من ماء ، وماء في الخبر منكر ، والنكرة مستغرقة لجنسها فالظواهر من القرآن والسنة التي يتمسك بها على طهارة الكر المختلف فيه ، كثيرة على ما ترى جدا . وأيضا حسن الاستفهام عند المحققين لأصول الفقه ، يدل على اشتراك الألفاظ بغير خلاف فيما بينهم ، ولا خلاف في أن من قال عندي ماء ، يحسن أن يستفهم عن قوله : أنجس أم طاهر ؟ وليس كذلك إذا قال عندي ماء للطهارة في أنه لا يحسن استفهامه ، لأن القرينة أخلصته من الاشتراك ، وهو قوله للطهارة . وعلى هذا آية التيمم في قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " المراد به الطاهر لأجل القرينة ، وهي ذكر الطهارة في سياق الآية . فإن قيل : كيف يكون مثلا نصف كر منفردا نجسا والنصف الآخر أيضا نجسا فإذا خلطا وبلغا الكر مجتمعا يصير طاهر ؟ وهل هذا إلا عجيب ! قلنا : لا يمتنع أن يكون البعض نجسا إذا كان متفرقا ، وكذلك البعض . الآخر ، فإذا اجتمعا حدث معنى وهو البلوغ والاجتماع ، فتغير الحكم عما كان عليه أولا ، فيخرجه من النجاسة إلى الطهارة فيطهر حينئذ بالبلوغ ، ولهذا أمثله كثيرة عقلا وسمعا ، فمن ذلك المشرك نجس العين عندنا ، ويخرجه الإيمان عن النجاسة إلى الطهارة . فإن قيل : إن العين على ما كانت عليه ؟ قلنا : غير مسلم ، لأن اعتقاد الإسلام والإيمان يمنع من أن يطلق عليها إنها على ما كانت عليه ، إلا أن يراد بالعين نفس الجواهر فهو كذلك ، إلا أنه غير