نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 64
الوارد من الشارع يحتاج إلى دليل ، فلا خلاف بين المخالف والمؤالف من أصحابنا في تصنيفهم وتقسيمهم في كتبهم الماء فإنهم يقولون : الماء على ضربين : طاهر ونجس ، وقد حصل الاتفاق من الفريقين على تسمية الماء النجس بالماء ، ووصفه بالنجس لا يخرجه عن إطلاق اسم الماء حتى يصير في حكم ماء الورد وماء الباقلا ، لأنه لو شربه من حلف أن لا يشرب ماء يحنث الحالف بغير خلاف فلو لم ينطلق عليه اسم الماء لم يحنث الحالف . وأيضا قول الرسول صلى الله عليه وآله المتفق على رواية ظاهرة ، أنه قال : خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته [1] . فمنع عليه السلام من نجاسته إذا لم يتغير ، إلا ما أخرجه الدليل وهذا بخلاف قول المخالف والمنازع في هذا الماء . وأيضا قوله تعالى : " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " وهذا [2] عام في الماء المنازع فيه وغيره ، لأنه لا يخرج عن كونه منزلا من السماء ، وليس لأحد أن يخص ذلك بتنزله من السماء في حال نزوله ألا ترى أن ماء دجلة إذا استعمل ونقل من مكان إلى مكان ، لم يخرج من أن يكون ماء دجلة . وأيضا قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " . [3] فالواجد للماء المختلف فيه ، واجد لما تناوله الاسم بغير خلاف . وأيضا قوله تعالى : " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " [4] فأجاز تعالى الدخول في الصلاة بعد الاغتسال ، ومن اغتسل بالماء المنازع فيه تناوله اسم مغتسل بلا شك . وأيضا قوله عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه : إذا وجدت الماء فامسسه
[1] مستدرك الوسائل : الباب 3 من أبواب المياه ، ح 10 ، إلا أن فيه : خلق الله الماء الخ . [2] الأنفال : 11 . [3] المائدة : 6 . [4] النساء : 43 .
64
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 64