responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 66


مؤثر ، ألا ترى أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال طاهر ، فإذا حدثت الشدة حرمت العين ونجست ، والعين التي هي جواهر على ما كانت عليه ، وإنما حدث معنى لم يكن ، وكذلك إذا انقلب خلا زالت الشدة عن العين وطهرت ، وهي على ما كانت عليه ، وكذلك الحي من الناس المسلمين ، يكون طاهرا في حال حياته فإذا مات صار نجسا ، والعين على ما كانت عليه ، ولم يحصل من التغير أكثر من عدم معنى هو الحياة ، وحلول معنى هو الموت ، وإذا جاز أن ينجس العين الطاهرة بعدم الحياة وحلول الموت ، جاز أن يطهر العين النجسة بعدم الكفر ووجود الإيمان على أن الجواهر متماثلة ، والعين النجسة من جنس العين الطاهرة ، وإنما تفارقها بما يحلها من المعاني والأعراض والأحكام ، فإذا لا مانع شرعا وعقلا أن يثبت للماء النجس متفرقا قبل اجتماعه وبلوغه الكر حكم بعد اجتماعه وبلوغه الحد المحدود ، فالدليل كما يقال يعمل العجب ويزيل الريب .
وأيضا إجماع أصحابنا على هذه المسألة إلا من عرف اسمه ونسبه وقوله :
وإذا تعين المخالف في المسألة لا يعتد بخلافه .
وأيضا فالشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله الذي يتمسك بخلافه ويقلد في هذه المسألة ، ويجعل دليلا يقوي القول ، والفتيا بطهارة هذا الماء في كثير من أقواله ، وأنا أبين إن شاء الله أن أبا جعفر رحمه الله يفوح من فيه رائحة تسليم المسألة بالكلية إذا تؤمل كلامه وتصنيفه حق التأمل وأبصر بالعين الصحيحة وأحضر له الفكر الصافي ، فإنه فيه نظر ولبس ولتفهم عني ما أقول .
إعلم رعاك الله أن المقرر المعلوم من مذهب هذا الشيخ الفقيه وقوله وفتياه وتصنيفه الشايع عنه وخلافه فيه وقوله الذي لم يرجع عنه في كتبه ، يكاد يعلم من أصحابنا ، ضرورة أن الماء المستعمل في الطهارة الكبرى ، مثل غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ، إذا كان البدن خاليا من نجاسة عينية ، بأن عنده هذا الماء لا يرفع الحدث ، ولا يجوز استعماله في رفع الأحداث ، وإن كان

66

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست