نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 648
ولا بأس أن يحج الإنسان عن غيره ، تطوعا ، إذا كان ميتا ، فإنه يتفضل الله تعالى عليه ، بمثل ثوابه ، للإجماع من أصحابنا على ذلك . وتكره المجاورة بمكة ويستحب إذا فرغ من مناسكه ، الخروج منها . ومن أخرج شيئا من حصى المسجد الحرام ، كان عليه رده . ويكره أن يخرج من الحرمين ، بعد طلوع الشمس قبل أن يصلي الصلاتين ، فإذا صلاهما خرج إن شاء . ولا يعرف أصحابنا كراهية أن يقال لمن لم يحج : صرورة ، بل رواياتنا وردت بذلك ، ولا أن يقال لحجة الوداع : حجة الوداع ، ولا أن يقال : شوط وأشواط ، بل ذلك كله ورد في الأخبار ، ولا يعرف أصحابنا استحبابا لشرب نبيذ السقاية . وأشهر الحج ، قد بينا أنها : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والأيام المعلومات : عشر ذي الحجة ، والأيام المعدودات : أيام التشريق ، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة ، ويسمى الحادي عشر منها يوم القر لأن الناس يقرون فيه بمنى [1] ولا يبرحونه على ما قدمناه . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : والأيام المعلومات : أيام التشريق والأيام المعدودات : هي عشر ذي الحجة [2] والأول هو الأظهر الأصح ، الذي لا يجوز القول بخلافه ، وهو مذهب شيخنا المفيد في مقنعته [3] وقد رجع الشيخ أبو جعفر ، عما ذكره في نهايته ، في مسائل خلافه وقال : الأيام المعدودات : أيام التشريق بلا خلاف [4] . وإذا أوصى الإنسان بحجة ، وكانت حجة السلام ، أخرجت من أصل المال ، من الموضع الذي مات فيه من بلده وهو الذي وردت روايات أصحابنا
[1] ج : في منى . [2] النهاية : كتاب الحج ، باب آخر من فقه الحج . [3] المقنعة : كتاب الحج ، باب من الزيادات في فقه الحج ص 452 . [4] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 332 .
648
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 648