نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 647
وقد رجع شيخنا أبو جعفر رحمه الله عن هذا القول في كتب الصلاة ، في باب الصلاة في السفر ، فإنه قال : ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر ، بمكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر على ساكنه السلام ، فخص نفس مسجد الكوفة ، دون الكوفة ، وفي الإستبصار قال : يتمم في الكوفة [1] . ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة . ويستحب لمن حج على طريق العراق ، أن يبدأ أولا بزيارة النبي عليه السلام ، والمدينة ، فإنه لا يأمن أن لا يتمكن من العود إليها ، فإن بدأ بمكة ، فلا بد له من العود إليها على طريق الاستحباب المؤكد ، دون الفرض المحتم . وإذا ترك الناس الحج ، وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك قال شيخنا أبو جعفر في نهايته [2] : وكذلك إن تركوا زيارة النبي صلوات الله عليه كان عليه إجبارهم عليها . قال محمد بن إدريس رحمه الله : إجبارهم على زيارة الرسول صلوات الله عليه لا يجوز ، لأنها غير واجبة ، بل ذلك مؤكد الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب ، بغير خلاف ، وإنما إذا كان الشئ شديد الاستحباب ، أتى به على لفظ الوجوب ، على ما أسلفنا القول في معناه . ويجوز للإنسان إذا وجب عليه الحج ، أن يستدين ما يحج به ، إذا كان من ورائه ما إن مات قضي عنه ، فإن لم يكن له ذلك ، فلا يجوز له الاستدانة . ويستحب الاجتماع يوم عرفة ، والدعاء عند المشاهد ، وفي المواضع المعظمة . ويستحب لمن انصرف من الحج ، أن يعزم على العود إليه ، ويسأل الله تعالى ذلك . ومن جاور بمكة ، فالطواف له أفضل من الصلاة ، ما لم يجاوز ثلاث سنين فإذا جاوزها أو كان من أهل مكة ، كانت الصلاة له أفضل .
[1] الإستبصار : كتاب الحج ، الباب 228 و 229 . [2] النهاية : كتاب الحج . باب آخر من فقه الحج .
647
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 647