responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 649


به [1] وقال بعض أصحابنا : لا يلزم الورثة أن يخرجوا إلا إجارة من بعض المواقيت ، والأول هو المذهب ، وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته [2] وإن كان يقول في مبسوطه بخلافه [3] .
وإن كان ما أوصى به نافلة ، أخرجت من الثلث ، فإن لم يبلغ الثلث ما يحج عنه من موضعه ، حج عنه من بعض الطريق ، وهذا هو الأظهر ، وبه نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار [4] ، وهو قول شيخنا أبي جعفر أيضا في نهايته [5] .
ومن نذر أن يحج لله تعالى ، ثم مات قبل أن يحج ، ولم يكن أيضا قد حج حجة الإسلام ، أخرجت عند حجة الإسلام من صلب المال وكذلك الحجة المنذورة أيضا تخرج من صلب المال ، لأنه واجب في ذمته ، ودين في رقبته ، ولا خلاف أن الواجبات ، والديون تخرج من صلب ماله .
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : ويخرج ما نذر فيه من ثلثه [6] وهذا من طريق خبر الآحاد ، أورده رحمه الله دون أن يكون اعتقاده ومذهبه ، فإن لم يكن المال إلا بقدر ما يحج عنه حجة الإسلام حج به عنه .
ومن وجب عليه حجة الإسلام ، لم تكن استقرت عليه ، فخرج لأدائها ، فمات في الطريق ، فلا شئ عليه ، ولا على وليه ، ولا يخرج شئ من تركته في الحج سواء مات قبل الإحرام ودخول الحرم ، أو بعده ، لأنه ما فرط في ذلك ، ولا استقرت الحجة في ذمته .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : ومن وجبت عليه حجة الإسلام ، فخرج لأدائها فمات في الطريق ، فإن كان قد دخل الحرم فقد أجزأ



[1] الوسائل : الباب 2 و 3 من أبواب النيابة للحج .
[2] النهاية : كتاب الحج ، باب آخر من فقه الحج .
[3] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبها .
[4] الوسائل : الباب 2 و 3 من أبواب النيابة للحج .
[5] النهاية : كتاب الوصية ، باب الوصية المبهمة .
[6] النهاية : كتاب الحج ، باب آخر من فقه الحج .

649

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست