نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 640
إحرامه ، لأن هذا كان واجبا عليه ، بل حصره ، فإذا أراد التحلل من إحرامه بالمرض الذي هو الحصر عندنا ، على ما فسرناه ، فيجب عليه هدي آخر ، لذلك ، لقوله تعالى : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) [1] وما قاله قوي معتمد ، غير أن باقي أصحابنا ، قالوا : يبعث هديه الذي ساقه ، ولم يقولوا يبعث بهدي آخر ، فإذا بلغ محله أحل إلا من النساء ، فهذا فائدة قوله رحمه الله : وإن كان المحصور معتمرا فعل ما ذكرناه ، وكانت العمرة عليه فرضا في الشهر الداخل ، إذا كانت واجبة ، وإن كانت نفلا ، كانت عليه العمرة في الشهر الداخل ، تطوعا ، وإنفاذ الهدي أو بعث ثمنه على ما ذكرناه أولا ، إنما يجب على من لم يشترط على ربه في إحرامه على ما أسلفنا القول فيه وحررناه . فأما من اشترط على ربه في حال إحرامه ، إن عرض له عارض ، فحله حيث حبسته [2] ، ثم عرض المرض ، فله أن يتحلل من دون إنفاذ هدي ، أو ثمن هدي ، إلا أن كان قد ساقه ، وأشعره ، أو قلده ، فلينفذه فأما إذا لم يكن ساقه ، واشترط ، له التحلل إذا بلغ الهدي محله ، وبلوغه يوم العيد ، فإذا كان يوم النحر ، فليتحلل من جميع ما أحرم منه ، إلا النساء على ما قدمناه . وقال شيخنا المفيد ، في مقنعته : والمحصور بالمرض إن كان ساق هديا ، أقام على إحرامه ، حتى يبلغ الهدي محله ثم يحل ، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك ، من قابل ، هذا إذا كان في حجة الإسلام ، فأما حجة التطوع ، فإنه ينحر هديه ، وقد أحل مما كان أحرم منه ، فإن شاء حج من قابل ، وإن لم يشأ ، لم يجب عليه الحج ، والمصدود بالعدو وينحر هديه الذي ساقه بمكانه ، ويقصر من شعر رأسه ، ويحل ، وليس عليه اجتناب النساء ، سواء كانت حجته فريضة ، أو سنة [3] هذا آخر كلام المفيد رحمه الله .
[1] البقرة : 196 . [2] في ط و ج : حبسه [3] المقنعة : كتاب الحج ، باب من الزيادات في فقه الحجج ص 446 .
640
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 640