responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 639


الهدي ، ما نفعه ذلك ، فلا اعتبار بذبح الهدي ، وإدراكه ، بل الاعتبار بإدراك المشعر الحرام في وقته ، على ما اعتبرناه .
ومن لم يكن ساق الهدي ، فليبعث بثمنه مع أصحابه ، ويواعدهم وقتا بعينه ، بأن يشتروه ويذبحوا عنه ، ثم يحل بعد ذلك ، فإن ردوا عليه الثمن ، ولم يكونوا وجدوا الهدي ، وكان قد أحل ، لم يكن عليه شئ ويجب عليه أن يبعث به في العام القابل ، ليذبح في موضع الذبح ، روي أنه يجب عليه أن يمسك مما يمسك عنه المحرم ، إلى أن يذبح عنه ، ذكر ذلك شيخنا في نهايته ولا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة وهذا ليس بمحرم ، بغير خلاف ، فكيف يحرم عليه لبس المخيط ، والجماع ، والصيد وليس هو بمحرم ، ولا في الحرم ، حتى يحرم عليه الصيد ، ولا يرجع فيه إلى أخبار الآحاد ، وما أورده رحمه الله في نهايته ، فعلى جهة الإيراد ، لا الاعتقاد .
وذهب ابن بابويه في رسالته ، فقال : وإذا قرن الرجل الحج والعمرة وأحصر ، بعث هديا مع هديه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله .
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب : أما قوله رحمه الله : وإذا قرن الرجل الحج والعمرة ، فمراده كل واحد منهما على الانفراد ، ويقرن إلى إحرامه بواحد من الحج ، أو من العمرة ، هديا يشعره ، أو يقلده ، فيخرج من مكة بذلك ، وإن لم يكن ذلك عليه واجبا ابتداء ، وما مقصوده ومراده ، أن يحرم بهما جميعا ، ويقرن بينهما ، لأن هذا مذهب من خالفنا ، في حد القران ، ومذهبنا أن يقرن إلى إحرامه سياق هدي ، فليلحظ ذلك ، ويتأمل ، فأما قوله بعث هديا مع هديه ، إذا احصر ، يريد أن هديه الأول الذي قرنه إلى إحرامه ، ما يجزيه في تحليله من


( 1 ) في ط و ج : وقد روي . ( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب الاحصار والصد ، ح 1 . ( 3 ) النهاية : كتاب الحج ، باب المحصور والمصدود .

639

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست