responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 609


ومعنى قولنا بكرة ، المراد به بعد طلوع الشمس ، أول ذلك ، لأنا قد بينا أن الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، والباكورة من الفاكهة : أوائلها ، وقد أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب المصباح لفظا يشتبه على غير المتأمل ، وهو أن قال في صلاة يوم الجمعة : يصلي ست ركعات بكرة [1] ، والمراد بذلك عند انبساط الشمس في أول ذلك ، يدل على ذلك ما أورده في نهايته ، وهو أن قال : يصلي ست ركعات ، عند انبساط الشمس [2] فيظن من يقف على ما قاله في مصباحه ، أن المراد بقوله رحمه الله بكرة ، عند طلوع الفجر ، وهذا بعيد من قائله .
فإن فاته رمي يومين ، رماها كلها يوم النفر ، وليس عليه شئ .
ولا يجوز الرمي بالليل ، وقد رخص للعليل ، والخائف ، والرعاة والعبيد ، في الرمي بالليل .
ومن نسي رمي الجمار ، إلى أن أتى مكة ، فإنه يجب عليه العود إلى منى ورميها ، وليس عليه كفارة ، إذا كانت أيام التشريق لم يخرج ، فإن ذكرها بعد خروج أيام التشريق ، فالواجب عليه تركها إلى القابل ، ورميها في أيام التشريق ، إن تمكن من العود ، وإلا استناب من يرميها عنه .
وحكم المرأة في جميع ما ذكرناه ، حكم الرجل سواء .
والترتيب واجب في الرمي ، يجب أن يبدأ بالجمرة التي تلي المشعر ، وبعض أصحابنا يسميها العظمى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، فمن خالف شيئا منها أو رماها منكوسة ، كان عليه الإعادة .
ومن بدأ بجمرة العقبة ، ثم الوسطى ثم الأولى ، أعاد على الوسطى ، ثم جمرة العقبة .
فإن نسي ، فرمى الجمرة الأولى ، بثلاث حصيات ، ورمى الجمرتين



[1] المصباح : نوافل الجمعة ، ص 309 الطبع الحديث .
[2] النهاية : كتاب الصلاة ، باب الجمعة وأحكامها .

609

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست