responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 610


الأخريين على التمام ، كان عليه أن يعيد عليها كلها .
وإن كان قد رمى الجمرة الأولى ، حصيات ، ثم رمى الجمرتين على التمام ، كان عليه أن يعيد على الأولى ، بثلاث حصيات ، وكذلك إن كان قد رمى من الوسطى أقل من أربع حصيات ، أعاد عليها ، وعلى ما بعدها ، وإن رماها بأربع ، تممها ، وليس عليه الإعادة على ما بعدها .
فالاعتبار بحصول رمي أربع حصيات ، فإذا كان كذلك ، تممها ولا يجب عليه الإعادة على ما بعدها ، فإن كان قد رمى أقل من أربع حصيات ، على إحدى الجمرات تممها ، وأعاد مستأنفا على ما بعدها .
ومن رمى جمرة بست حصيات ، وضاعت واحدة ، أعاد عليها بالحصاة ، وإن كان من الغد ولا يجوز أن يأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى به ، فيرمي بها .
ومن علم أنه قد نقص حصاة واحدة ، ولم يعلم من أي الجمار هي ، أعاد على كل واحدة منها بحصاة .
فإن رمى بحصاة ، فوقعت في محمله ، أعاد مكانها حصاة أخرى .
فإن أصابت إنسانا ، أو دابة ، ثم وقعت على الجمرة ، فقد أجزأه ، إذا وقعت باعتماده .
ويجوز أن يرمي راكبا ، وماشيا .
ويجوز الرمي عن العليل ، والمبطون ، والصبي ، ولا بد من إذنه إذا كان عقله ثابتا .
ويستحب أن يترك الحصى في كفه ، ثم يؤخذ ويرمى به .
وينبغي أن يكبر الإنسان بمنى ، عقيب خمس عشرة صلاة ، من الفرائض ، يبدأ بالتكبير يوم النحر بعد الظهر إلى صلاة الفجر ، من اليوم الثالث ، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات ، يبدأ عقيب الظهر من يوم النحر ، إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني ، من أيام التشريق ، ويقول في التكبير : ( الله أكبر ، الله

610

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست