نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 610
الأخريين على التمام ، كان عليه أن يعيد عليها كلها . وإن كان قد رمى الجمرة الأولى ، حصيات ، ثم رمى الجمرتين على التمام ، كان عليه أن يعيد على الأولى ، بثلاث حصيات ، وكذلك إن كان قد رمى من الوسطى أقل من أربع حصيات ، أعاد عليها ، وعلى ما بعدها ، وإن رماها بأربع ، تممها ، وليس عليه الإعادة على ما بعدها . فالاعتبار بحصول رمي أربع حصيات ، فإذا كان كذلك ، تممها ولا يجب عليه الإعادة على ما بعدها ، فإن كان قد رمى أقل من أربع حصيات ، على إحدى الجمرات تممها ، وأعاد مستأنفا على ما بعدها . ومن رمى جمرة بست حصيات ، وضاعت واحدة ، أعاد عليها بالحصاة ، وإن كان من الغد ولا يجوز أن يأخذ من حصى الجمار الذي قد رمى به ، فيرمي بها . ومن علم أنه قد نقص حصاة واحدة ، ولم يعلم من أي الجمار هي ، أعاد على كل واحدة منها بحصاة . فإن رمى بحصاة ، فوقعت في محمله ، أعاد مكانها حصاة أخرى . فإن أصابت إنسانا ، أو دابة ، ثم وقعت على الجمرة ، فقد أجزأه ، إذا وقعت باعتماده . ويجوز أن يرمي راكبا ، وماشيا . ويجوز الرمي عن العليل ، والمبطون ، والصبي ، ولا بد من إذنه إذا كان عقله ثابتا . ويستحب أن يترك الحصى في كفه ، ثم يؤخذ ويرمى به . وينبغي أن يكبر الإنسان بمنى ، عقيب خمس عشرة صلاة ، من الفرائض ، يبدأ بالتكبير يوم النحر بعد الظهر إلى صلاة الفجر ، من اليوم الثالث ، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات ، يبدأ عقيب الظهر من يوم النحر ، إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني ، من أيام التشريق ، ويقول في التكبير : ( الله أكبر ، الله
610
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 610