نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 607
الوجوب ، بغير خلاف في عرف الشريعة وقال في مبسوطه مصرحا : والواجب عليه ، أن يرمي ثلاثة أيام التشريق ، الثاني من النحر ، والثالث والرابع ، كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ، ثلاث جمار ، كل جمرة منها ، بسبع حصيات وإلى الوجوب يذهب في مسائل الخلاف ، ويلوح به ، ويدل عليه . ثم الأخبار التي أوردها في تهذيب الأحكام [1] متناصرة بالوجوب ، عامة الألفاظ ، وكذلك الأخبار المتواترة دالة على الوجوب ، ثم فعل الرسول والأئمة عليهم السلام يدل على ما اخترناه ، وشرحناه ، لأن الحج في القرآن مجمل ، وفعله عليه السلام ، إذا كان بيانا المجمل ، جرى مجرى قوله ، والبيان في حكم المبين ، ولا خلاف أنه عليه السلام ، رمى الجمار ، وقال : خذوا عني مناسككم ، فقد أمرنا بالأخذ ، والأمر يقتضي الوجوب عندنا ، والفور ، دون التراخي . وأيضا دليل الاحتياط يقتضيه ، لأنه لا خلاف بين الأمة ، أن من رمى الجمار ، برئت ذمته من جميع أفعال الحج ، والخلاف حاصل إذا لم يرم الجمار . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في استبصاره ، في كتاب الحج ، في باب من نسي رمي الجمر حتى يأتي مكة ، أورد أخبارنا تتضمن الرجوع ، والأمر بالرمي ، ثم أورد خبرا عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، رجل نسي رمي الجمار ، قال : يرجع ويرميها ، قلت : فإنه نسيها أو جهلها حتى فإنه وخرج ، قال : ليس عليه أن يعيد . فقال شيخنا : قال محمد بن الحسن ، يعني نفسه ، قوله عليه السلام ، ليس عليه أن يعيد ، معناه ليس عليه أن يعيد في هذه السنة ، وإن كان يجب عليه إعادته في السنة المقبلة ، إما بنفسه مع التمكن ، أو يأمر من ينوب عنه ، وإنما كان كذلك ، لأن أيام الرمي ، هي أيام التشريق ، فإذا فاتته ، لم يلزمه شئ ،
[1] التهذيب : كتاب الحج ، باب 19 باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار .
607
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 607