responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 606


وهل رمي الجمار واجب ، أو مسنون ؟ لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا ، ولا أظن أحدا من المسلمين ، يخالف في ذلك ، وقد يشتبه على بعض أصحابنا ، ويعتقد أنه مسنون ، غير واجب ، لما يجده من كلام بعض المصنفين ، وعبارة موهمة ، أوردها في كتبه ، ويقلد المسطور بغير فكر ، ولا نظر وهذا غاية الخطأ ، وضد الصواب . فإن شيخنا أبا جعفر الطوسي رحمه الله ، قال في الجمل والعقود : والرمي مسنون [1] فيظن من يقف على هذه العبارة ، أنه مندوب ، وإنما أراد الشيخ بقوله مسنون ، أن فرضه عرف من جهة السنة ، لأن القرآن لا يدل على ذلك ، والدليل على صحة هذا الاعتبار والقول ، ما اعتذر شيخنا أبو جعفر الطوسي في كتابه الإستبصار ، وتأول لفظ بعض الأخبار ، فقال الراوي في الخبر ، في باب وجوب غسل الميت ، وغسل من غسل ميتا ، فأورد الأخبار بوجوب الغسل ، على من غسل ميتا ، ثم أورد خبرا عن ابن أبي نجران ، يتضمن أن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة ، فقال شيخنا أبو جعفر ، فما تضمن هذا الخبر من أن غسل الميت سنة ، لا يعترض [2] ما قلناه من وجوه ، أحدها أن هذا الخبر مرسل ، لأن ابن أبي نجران ، قال عن رجل ، ولم يذكر من هو ، ولا يمتنع أن يكون غير موثوق به ، ولو سلم ، لكان المراد في إضافة هذا الغسل ، إلى السنة ، أن فرضه عرف من جهة السنة ، لأن القرآن ، لا يدل على ذلك ، وإنما علمناه بالسنة [3] . هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في الإستبصار .
وإذا احتمل قوله في الجمل والعقد وما ذكرناه ، كان موافقا لقوله في مبسوطه ، ونهايته ، لئلا يتناقض قولاه ، فإنه قال في نهايته : وإذا رجع الإنسان إلى منى ، لرمي الجمار ، كان عليه أن يرمي ثلاثة أيام [4] فأتى بلفظ يقتضي



[1] الجمل والعقود : كتاب الحج ، باب 9 فصل في نزول منى .
[2] ج : لا يعارض .
[3] الإستبصار : كتاب الطهارة : باب 60 ، ح 9 .
[4] النهاية : كتاب الحج ، باب زيارة البيت الرجوع إلى منى ورمي الجمار .

606

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست