responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 581

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


مفردة ، على ما ذكره بعض أصحابنا المصنفين ، وروي في الأخبار [1] .
والذي تقتضيه الأدلة ، وأصول المذهب ، أنه لا ينعقد إحرامه بحج ، لأنه بعد في عمرته ، لم يتحلل منها ، وقد أجمعنا على أنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة ، ولا إدخال العمرة على الحج ، قبل فراغ مناسكهما .
والأصلع ، يمر الموسى على رأسه ، استحبابا ، لا وجوبا ، يوم النحر ، وعند التقصير ، يأخذ من شعر لحيته ، أو حاجبيه ، أو يقلم أظفاره .
وليس على النساء حلق ، وفرضهن التقصير ، في جميع المواضع .
ومن حلق رأسه في العمرة المتمتع بها ، يجب عليه حلقه يوم النحر ، فإن لم ينبت شعره ، أمر الموسى على رأسه .
ويستحب للمتمتع ، إذا فرغ من متعته ، وقصر أن لا يلبس المخيط ، ويتشبه ، بضم الهاء ، بالمحرمين ، بعد إحلاله ، قبل الإحرام بالحج .
ومتى جامع قبل التقصير ، كان عليه بدنة ، إن كان موسرا ، وإن كان متوسطا ، فبقرة ، وإن كان فقيرا ، فشاة .
ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة ، قبل أن يقضي مناسكه كلها ، إلا لضرورة ، فإذا اضطر إلى الخروج ، خرج إلى حيث لا يفوته الحج ويخرج محرما بالحج ، فإن أمكنه الرجوع إلى مكة ، وإلا مضى إلى عرفات .
فإن خرج بغير إحرام ، ثم عاد ، فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه ، لم يضره أن يدخل مكة بغير إحرام ، وإن كان عوده إليها في غير ذلك الشهر ، دخلها محرما بالعمرة إلى الحج ، وتكون العمرة الأخيرة ، هي التي يتمتع بها إلى الحج .
ويجوز للمحرم المتمتع ، إذا دخل مكة ، أن يطوف ويسعى ، ويقصر ، إذا علم ، أو غلب على ظنه ، أنه يقدر على إنشاء الإحرام بالحج بعده ، والخروج إلى



[1] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 54 من أبواب الإحرام ، ح 4 و 5 .

581

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست