responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 582


عرفات ، والمشعر ، ولا يفوت شئ من ذلك ، سواء كان ذلك ، ودخوله إلى مكة ، قبل الزوال ، أو بعد الزوال ، يوم التروية ، أو ليلة عرفة ، أو يوم عرفة ، قبل زواله ، أو بعد زواله ، على الصحيح والأظهر ، من أقوال أصحابنا ، لأن وقت الوقوف بعرفة ، للمضطر ، إلى طلوع الفجر ، من يوم النحر .
وقال بعض أصحابنا : وهو اختيار شيخنا المفيد ، إذا زالت الشمس ، من يوم التروية ، ولم يكن أحل من عمرته ، فقد فاتته المتعة ، ولا يجوز له التحلل منها ، بل يبقى على إحرامه ، ويكون حجة مفردة .
والأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله ، وقد دللنا على صحته ، وإن كانت قد وردت بذلك القول أخبار آحاد [1] لا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها ، لأنها لا توجب علما ولا عملا .
وإذا غلب على ظنه ، أنه يفوته ذلك ، أقام على إحرامه ، وجعلها حجة مفردة أي وقت كان ذلك ، على ما قدمناه ، والأفضل ، إذا كان عليه زمان ، أن يطوف ، ويسعى ، ويقصر ويحل وينشئ الإحرام بالحج ، يوم التروية ، عند الزوال ، فإن لم يلحق مكة ، إلا ليلة عرفة ، أو يوم عرفة ، جاز أيضا أن يطوف ويسعى ، ويقصر ثم ينشئ الإحرام ، للحج على ما قدمناه .
وقال بعض أصحابنا في كتاب له : ينشئ الإحرام للحج ، ما بينه ، وبين الزوال ، من يوم عرفة ، فإذا زالت الشمس ، من يوم عرفة ، فقد فاتته العمرة ، وتكون حجة مفردة هذا إذا غلب على ظنه ، أنه يلحق بعرفات [2] ، على ما قلناه ، وإن غلب على ظنه ، أنه لا يلحقها ، فلا يجوز له أن يحل ، بل يقيم على إحرامه على ما قلناه ، وهذا القول ، يقوله شيخنا أبو جعفر الطوسي أيضا في نهايته [3]



[1] الوسائل : الباب 21 من أبواب أقسام الحج ، ومن جملتها ح 14 .
[2] ج : عرفات .
[3] النهاية : كتاب الحج ، باب الإحرام للحج .

582

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست