نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 580
ومتى سعى الإنسان أقل من سبع مرات ، ناسيا ، وانصرف ، ثم ذكر أنه نقص منه شيئا ، رجع ، فتمم ما نقص ، منه ، فإن لم يعلم كم نقص منه ، وجب عليه إعادة السعي . وإن كان قد واقع أهله قبل إتمامه السعي ، وجب عليه دم بقرة ، وكذلك إن قصر أو قلم أظفاره ، كان عليه دم بقرة ، وإتمام ما نقص [1] ، إذا فعل ذلك عامدا . ولا بأس أن يجلس الإنسان بين الصفا والمروة ، في حال السعي للاستراحة ، ولا بأس أن يقطع السعي ، لقضاء حاجة له ، أو لبعض إخوانه ، ثم يعود ، فيتمم ما قطع عليه . ومن نسي الهرولة في حال السعي ، حتى يجوز موضعه ، ثم ذكر ، فليرجع القهقرى ، إلى المكان الذي يهرول فيه ، استحبابا . ومتى فرغ من سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج ، وهو هذا السعي ، قصر ، فإذا قصر ، أحل من كل شئ أحرم منه ، من النساء ، والطيب وغير ذلك مما حرم عليه ، لأجل الإحرام ، لأنه ليس في العمرة المتمتع بها ، طواف النساء . وأدنى التقصير ، أن يقص أظفاره ، أو شيئا من شعره ، وإن كان يسيرا ، ولا يجوز له أن يحلق رأسه كله ، فإن فعله ، كان عليه دم شاة ، فإذا كان يوم النحر ، أمر الموسى على رأسه وجوبا ، حين يريد أن يحلق ، هذا إذا كان حلقه متعمدا ، فإن كان حلقه ناسيا ، لم يكن عليه شئ فإذا حلق بعض رأسه لا كله ، فقد قصر أيضا على ما ذكره ، شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه [2] وفي نهايته [3] ما منع إلا من حلق رأسه كله . فإن نسي التقصير ، حتى يهل بالحج ، فلا شئ عليه ، وقد روي ، أن عليه دم شاة وقد تمت متعته ، فإن تركه متعمدا ، فقد بطلت متعته ، وصارت حجته
[1] في ط : ما نقص من السعي . [2] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في السعي وأحكامه . [3] النهاية : كتاب الحج ، باب السعي بين الصفا والمروة . ( 4 ) الوسائل : كتاب الحج ، الباب 6 من أبواب التقصير ، ح 2 .
580
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 580