نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 579
وقطع مسافة ما بين الصفا والمروة ، فريضة ، وركن ، على ما قدمناه ، فمن تركه متعمدا ، فلا حج له ، ومن تركه ناسيا ، كان عليه إعادة السعي ، لا غير ، فإن خرج من مكة ، ثم ذكر أنه لم يكن قد سعى ، وجب عليه الرجوع ، وقطع ما بين الصفا والمروة ، فإن لم يتمكن من الرجوع ، جاز له أن يأمر من يسعى عنه ، وإن ترك الرمل ، بفتح الراء والميم ، وقد فسرناه ، لم يكن عليه شئ . ويجب البدأة بالصفا ، قبل المروة ، والختم بالمروة ، فمن بدأ بالمروة قبل الصفا ، وجب عليه إعادة السعي . والسعي المفروض ما بين الصفا والمروة ، سبع مرات ، فمن سعى أكثر منه متعمدا ، فلا سعي له ، ووجب عليه إعادته ، فإن فعل ذلك ناسيا ، أو ساهيا ، طرح الزيادة ، واعتد بالسبعة . وليس من شرطه الطهارة ، كما كان ذلك من شرط الطواف . ومتى سعى ثماني مرات ، ويكون قد بدأ بالصفا ، فإن شاء أن يضيف إليها شيئا [1] فعل ، وإن شاء أن يقطع ، قطع ، وإن سعى ثماني مرات ، وهو عند المروة ، أعاد السعي ، لأنه بدأ من المروة ، وكان يجب عليه البدأة بالصفا ، يعني بالمرات ، الأشواط ، دون الوقفات ، لأنه لو أريد بذلك الوقفات ، كان سعيه صحيحا ، لأن آخر وقفه ، وهي الثامنة تكون على المروة ، وذلك صحيح ، وهو الواجب ، فيحصل له أربع وقفات على الصفا ، وأربع على المروة ، بينهما سبعة أشواط ، وإنما المراد بذلك ، الأشواط ، فيكون في الشوط الثامن ، على المروة ، فيكون قد بدأ بها ، وذلك لا يجوز فلأجل ذلك ، وجب عليه إعادة السعي . ومن سعى تسع مرات ، وكان عند المروة في التاسعة ، فليس عليه إعادة السعي ، لأنه بدأ بالصفا ، وختم بالمروة ، كما أمر الله تعالى ، والمرات هاهنا ، على ما قدمناه .