responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 558


وحده ما أتى عليه أربعة أشهر ، فإن أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمون ولد الضأن حملا .
ومن أصاب يربوعا ، أو قنفذا ، أو ضبا ، أو ما أشبه ذلك ، كان عليه جدي .
ومن أصاب عصفورا ، أو صعوة ، أو قنبرة ، وما أشبهها ، كان عليه مد من طعام ، وذهب علي بن بابويه في رسالته ، إلى أن في الطائر ، جميعه دم شاة ، ما عدا النعامة ، فإن فيها جزورا [1] ، وقال أيضا في رسالته ، وإن أكلت جرادة ، فعليك دم شاة ، وذهب إلى أن إرسال ذكور الإبل ، أو ذكور [2] الغنم ، لا يكون إلا إذا كان البيض فيه فراخ يتحرك ، فأما إذا لم يتحرك الفرخ ، وكان البيض لا فراخ فيه ، فإنه يوجب قيمة البيضة ، فحسب [3] والصحيح في ذلك كله ، ما عليه المنظور إليه من أصحابنا ، وقد ذكرناه ، فإن إجماعهم منعقد عليه .
ومن قتل زنبورا خطأ ، لم يكن عليه شئ ، فإن قتله عمدا ، كان عليه كف من طعام .
ومن أصاب حمامة وهو محرم في الحل ، كان عليه دم ، فإن أصابها وهو محل في الحرم ، كان عليه درهم ، فإن أصابها وهو محرم في الحرم كان عليه دم ، والقيمة الشرعية التي هي الدرهم [4] .
وإن قتل فرخا وهو محرم في الحل ، كان عليه حمل ، وإن قتله في الحرم وهو محل كان عليه نصف درهم ، وإن قتله وهو محرم في الحرم ، كان عليه الجزاء والقيمة ، وإن أصاب بيض الحمام ، وهو محرم في الحل ، كان عليه درهم لكل بيضة ، فإن أصابه وهو محل في الحرم ، كان عليه ربع درهم ، وإن أصابه وهو محرم في الحرم ، كان عليه الجزاء والقيمة معا ، ولا يختلف الحكم في هذا ، سواء كان الحمام أهليا ، أو من حمام الحرم ، إلا أن حمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمام الحرم .
والطير الأهلي ، يتصدق بقيمته الشرعية على المساكين ، بعد أن يغرم لصاحبه



[1] رسالة علي بن بابويه : كتاب الحج ، كفارات الإحرام ، ص 88 الطبع الحديث .
[2] في ط و ج : أو ذكور .
[4] في ط و ج : الدراهم .
[3] رسالة علي بن بابويه : كتاب الحج ، كفارات الإحرام ، ص 88 الطبع الحديث .

558

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست