responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 559


قيمته العرفية السوقية .
وبيض الحمام خاصة ، لا يجب على من أصابه إرسال فحولة الغنم ، ولا الإبل في إناثها بعدد البيض ، بل يجب عليه ما ذكرناه فحسب ، لأن البيض على ثلاثة أضرب ضرب لا يجب الإرسال فيه ، وهو بيض الحمام ، ويدخل في الحمام ، كل مطوق يعب في شربه ، والضربان الآخران يجب فيها الإرسال ، وهو بيض النعام ، الذي لم يتحرك فيه الفرخ ، وكذلك بيض القطا ، والقبح ، وغير ذلك ، وسنبين حكمه عند المصير إليه إن شاء الله تعالى .
وكل من كان معه شئ من الصيد ، وأدخله الحرم ، وجب عليه تخليته ، فإن كان معه طير ، وكان مقصوص الجناح ، فليتركه معه ، يقيم به حتى ينبت ريشه ، ثم يخليه .
وقد روي أنه لا يجوز صيد حمام الحرم ، وإن كان في الحل [1] والأصل الإباحة ، لأنه ما حرم اصطياده ، إلا لكونه في البقعة المخصوصة التي هي الحرم ، وإلى هذا يذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه [2] ومسائل خلافه في كتاب الأطعمة ، والصيد والذبائح [3] وإلى الرواية الأولى يذهب في نهايته [4] ، وقد قلنا ما عندنا في ذلك .
ومن نتف ريشة من حمام الحرم ، كان عليه صدقة يتصدق بها ، باليد التي نتف بها .
ولا يجوز أن يخرج شئ من حمام الحرم من الحرم ، فمن أخرج شيئا منه ، كان عليه رده ، فإن مات ، كان عليه قيمته .
ويكره شراء القماري وما أشبهها ، وإخراجها من مكة ، على ما روي في



[1] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 44 من أبواب كفارات الصيد .
[2] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله . ( وفي المصدر : ولا يجوز صيد حمام الحرم وإن كان في الحل ) .
[3] الخلاف : كتاب الصيد والذبائح ، مسألة 29 .
[4] النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة .

559

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست