responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 557


فإن لم يقدر على ذلك صام تسعة أيام .
ومن أصاب ظبيا ، أو ثعلبا ، أو أرنبا ، كان عليه دم شاة ، فإن لم يقدر على ذلك ، قوم الجزاء الذي هو الشاة ، وفض ثمنها على البر ، وأطعم كل مسكين منه نصف صاع ، فإن زاد ذلك على إطعام عشرة مساكين ، فليس عليه غير ذلك ، وإن نقص عنه ، لم يلزمه أيضا أكثر منه ، فإن لم يقدر عليه ، صام عن كل نصف صاع يوما ، فإن لم يقدر على ذلك ، صام ثلاثة أيام .
واختلف أصحابنا في هذه الكفارة ، أعني كفارة الصيد على قولين ، فبعض منهم يذهب إلى أنها على التخيير ، وبعض منهم يذهب إلى أنها على الترتيب ، والذي يقوى في نفسي ، وأفتي به ، القول فيها بالتخيير ، وإلى هذا ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف [1] والجمل والعقود [2] وإلى الترتيب ذهب في نهايته [3] وهو مذهب السيد المرتضى ، في الإنتصار [4] والذي يدل على صحة ما اخترناه قوله تعالى : " فجزاء مثل ما قتل من النعم ، يحكم به ذوا عدل منكم " إلى قوله " أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " [5] وأو للتخيير بلا خلاف ، بين أهل اللسان ، والعدول عن الحقيقة إلى المجاز ، يحتاج إلى دليل قاطع للأعذار ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، والترتيب حكم زائد ، يحتاج في ثبوته إلى دليل شرعي ، فمن شغلها بشئ ، وادعى الترتيب ، يحتاج إلى دلالة الإجماع [6] فغير حاصل ، على أحد القولين ، بل ظاهر التنزيل يعضد ما قلناه ، ودليل على ما اخترناه ، فلا يعدل عنه ، إلا بدليل مثله .
ومن أصاب قطاة ، ومات أشبهها ، كان عليه حمل قد فطم ، ورعي من الشجر ،



[1] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 260 .
[2] لم يوجد في الكتاب الذي بأيدينا مبحث الكفارات .
[3] النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارات .
[4] الإنتصار : كتاب الحج ، مسألة 17 .
[5] المائدة : 95
[6] في ط و ج : وأما الإجماع :

557

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست