responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 554


ومن نحى عن جسمه قملة ، فرمى بها ، أو قتلها ، كان عليه كف من طعام ، ولا بأس أن يحولها ، من مكان من جسده إلى مكان آخر ، ولا بأس أن ينزع الرجل القراد والحلمة عن بدنه ، وعن بعيره .
وإذا مس المحرم لحيته ، أو رأسه ، فوقع منهما شئ من شعره ، كان عليه أن يطعم كفا من طعام ، فإن سقط شئ من شعر رأسه ولحيته ، بمسه لهما في حال الطهارة ، لم يكن عليه شئ .
والمحرم إذا نتف إبطه ، كان عليه أن يطعم ثلاثة مساكين ، فإن نتف إبطيه جميعا ، كان عليه دم شاة .
ومن لبس ثوبا لا يحل له لبسه ، لأجل الإحرام ، وكونه محرما ، أو أكل طعاما كذلك ، مثل الثوب ، كان عليه دم شاة .
والشجرة إذا كان أصلها في الحرم ، وفرعها في الحل ، لم يجز [1] قلعها ، وكذلك إذا كان أصلها في الحل ، وفرعها في الحرم ، لا يجوز قلعها على حال .
وفي الشجرة الكبيرة دم بقرة ، وفي الصغيرة دم شاة ، على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر رحمه الله في مسائل خلافه [2] ، والأخبار [3] عن الأئمة الأطهار ، ( ع ) واردة بالمنع من قلع شجر الحرم ، وقطعه ، ولم يتعرض فيها للكفارة ، لا في الشجرة الكبيرة ، ولا في الصغيرة .
وكل شئ ينبت في الحرم من الأشجار ، والحشيش ، فلا يجوز قلعه على حال ، إلا النخل ، وشجر الفواكه ، والأذخر .
ولا بأس أن تقلع ما أنبته أنت في الحرم من الأشجار .
ولا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها ، إذا كانت ملكه ،



[1] ط : لا يجوز
[2] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 281 .
[3] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 86 من أبواب تروك الإحرام .

554

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست