responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 555


فإن كان نابتا قبل بنائه لها ، لم يجز له قلعه .
ولا بأس أن يخلي الإنسان إبله لترعى ، ولا يجوز أن يقلع الحشيش ، ويعلفه إبله .
وحد الحرم الذي لا يجوز قلع الشجر منه بريد في بريد .
ومن رمى طيرا على شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، كان عليه الفداء ، وإن كان الطير في الحل .
وإذا لبس المحرم قميصا ، كان عليه دم شاة ، فإن لبس ثيابا جماعة ، في موضع واحد ، كان عليه أيضا دم واحد ، فإن لبسها في مواضع متفرقة ، كان عليه لكل ثوب منها فداء .
والأدهان على ضربين ، طيب ، وغير طيب ، فالطيب مثل دهن الورد ، والبنفسج ، والبان ، والزنبق ، بالنون بعد الزاء ، وهو دهن الياسمين ، تسميه الأطباء والصيادلة ، السوسن ، وما أشبه ذلك ، فمتى استعمله المحرم ، يجب عليه دم ، سواء استعمله في حال الاضطرار إليه ، أو حال الاختيار .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في الجمل والعقود : وهو مكروه [1] ، وقال في مسائل خلافه [2] وفي نهايته [3] بتحريم استعماله ، وبوجوب الكفارة على مستعمله ، وهو الصحيح .
فأما غير الطيب ، مثل دهن السمسم ، والسمن ، والزيت ، فلا يجوز الإدهان به ، فإن فعل ذلك ، لا تجب عليه كفارة ، ويجب عليه التوبة والاستغفار ، فأما أكله ، فلا بأس به بغير خلاف .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي ، في مبسوطه ، في فصل ما يلزم المحرم من الكفارة ،



[1] الجمل والعقود : كتاب الحج ، فصل في كيفية الإحرام وشرائطه ، ولا يخفى ما هو المذكور في المتن مخالف لما نقله عنه ، ( 28 ويجتنب الأدهان الطيبة ) .
[2] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 90 .
[3] النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه ، وما لا يجب .

555

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست