responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 553


ومن لاعب امرأته ، فأمنى من غير جماع ، كان عليه بدنة .
ومن تسمع لكلام امرأة ، أو استمع على من يجامع ، من غير رويه لهما ، فأمنى ، لم يكن عليه شئ .
ولا بأس أن يقبل الرجل أمه وهو محرم .
ومن تزوج امرأة وهو محرم ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، سواء كان قد دخل بها ، أو لم يدخل ، إذا كان عالما بتحريم ذلك عليه ، فإن لم يكن عالما به ، جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال .
والمحرم إذا عقد لمحرم على زوجة ، ودخل بها الزوج ، كان على العاقد بدنة ، وعلى الزوج الداخل بها ، الواطئ لها ، ما على المحرم ، إذا وطأ امرأته من الأحكام .
ولا يجوز للمحرم أن يعقد لغيره ، على امرأة ، فإن فعل ذلك ، كان النكاح باطلا ، ولا يجوز له أن يشهد على عقد نكاح ، فإن أقام الشهادة بذلك ، لم تسمع شهادته .
ومن قلم ظفرا من أظفاره ، كان عليه مد من طعام ، وكذلك الحكم فيما زاد عليه ، فإذا قلم أظفار يديه جميعا ، كان عليه دم شاة ، فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا ، وكان في مجلس واحد ، كان عليه دم ، وإن كان ذلك منه في مجلسين ، كان عليه دمان .
ومن أفتى غيره بتقليم ظفر ، فقلمه المستفتي ، فأدمى إصبعه ، كان عليه دم شاة .
ومن حلق رأسه لأذى ، كان عليه دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو يتصدق على ستة مساكين ، لكل مسكين مدمن طعام ، أي ذلك فعل ، فقد أجزأه .
ومن ظلل على نفسه ، كان عليه دم ، إذا فعل ذلك وهو سائر على ما قدمناه .
ومن جادل وهو محرم ، صادقا مرة ، أو مرتين ، فليس عليه من الكفارة شئ ، ويجب عليه التوبة والاستغفار ، فإن جادل ثلاث مرات ، فصاعدا كان عليه دم شاة ، وإن جادل كاذبا مرة ، كان عليه دم شاة ، فإن جادل مرتين كاذبا ، كان عليه دم بقرة ، فإن جادل ثلاث مرات كاذبا ، عليه بدنة .

553

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست