نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 553
ومن لاعب امرأته ، فأمنى من غير جماع ، كان عليه بدنة . ومن تسمع لكلام امرأة ، أو استمع على من يجامع ، من غير رويه لهما ، فأمنى ، لم يكن عليه شئ . ولا بأس أن يقبل الرجل أمه وهو محرم . ومن تزوج امرأة وهو محرم ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، سواء كان قد دخل بها ، أو لم يدخل ، إذا كان عالما بتحريم ذلك عليه ، فإن لم يكن عالما به ، جاز له أن يعقد عليها بعد الإحلال . والمحرم إذا عقد لمحرم على زوجة ، ودخل بها الزوج ، كان على العاقد بدنة ، وعلى الزوج الداخل بها ، الواطئ لها ، ما على المحرم ، إذا وطأ امرأته من الأحكام . ولا يجوز للمحرم أن يعقد لغيره ، على امرأة ، فإن فعل ذلك ، كان النكاح باطلا ، ولا يجوز له أن يشهد على عقد نكاح ، فإن أقام الشهادة بذلك ، لم تسمع شهادته . ومن قلم ظفرا من أظفاره ، كان عليه مد من طعام ، وكذلك الحكم فيما زاد عليه ، فإذا قلم أظفار يديه جميعا ، كان عليه دم شاة ، فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا ، وكان في مجلس واحد ، كان عليه دم ، وإن كان ذلك منه في مجلسين ، كان عليه دمان . ومن أفتى غيره بتقليم ظفر ، فقلمه المستفتي ، فأدمى إصبعه ، كان عليه دم شاة . ومن حلق رأسه لأذى ، كان عليه دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو يتصدق على ستة مساكين ، لكل مسكين مدمن طعام ، أي ذلك فعل ، فقد أجزأه . ومن ظلل على نفسه ، كان عليه دم ، إذا فعل ذلك وهو سائر على ما قدمناه . ومن جادل وهو محرم ، صادقا مرة ، أو مرتين ، فليس عليه من الكفارة شئ ، ويجب عليه التوبة والاستغفار ، فإن جادل ثلاث مرات ، فصاعدا كان عليه دم شاة ، وإن جادل كاذبا مرة ، كان عليه دم شاة ، فإن جادل مرتين كاذبا ، كان عليه دم بقرة ، فإن جادل ثلاث مرات كاذبا ، عليه بدنة .
553
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 553