responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 552


بنى عليه بعد الغسل ، ولم تلزمه الكفارة ، على ما روي في بعض الأخبار [1] ، وقد ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته [2] ، وإن كان قد طاف أقل من النصف ، كان عليه الكفارة ، وإعادة الطواف .
قال محمد بن إدريس : أما اعتبار النصف في صحة الطواف ، والبناء عليه ، فصحيح ، وأما سقوط الكفارة ، ففيه نظر ، لأن الإجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة ، وهذا جامع قبل طواف النساء ، فالاحتياط يقتضي وجوب الكفارة .
ومتى عبث بذكره ، حتى أمنى ، فإن الواجب عليه الكفارة ، وهي بدنة ، فحسب ، ولا يفسد حجه ، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي ، في نهايته :
حكمه حكم من جامع ، على السواء [3] وقد رجع عن هذا ، في استبصاره [4] ومسائل خلافه [5] ، وهو الصحيح ، لأن الأصل براءة الذمة ، والكفارة مجمع عليها ، وما زاد على ذلك ، يحتاج إلى دليل شرعي .
ومن نظر إلى غير أهله ، فأمنى ، كان عليه بدنة ، فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فشاة .
وإذا نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى ، لم يكن عليه شئ ، إلا أن يكون نظر إليها بشهوة فأمنى ، فإنه يلزمه الكفارة ، وهي بدنة .
فإن مسها بشهوة ، كان عليه دم بدنة ، إذا أنزل ، وإن لم ينزل ، فدم شاة ، وإن مسها من غير شهوة ، لم يكن عليه شئ ، أمنى أو لم يمن .
ومن قبل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة ، فإن قبلها بشهوة ، كان عليه دم شاة إذا لم يمن ، فإن أمنى كان عليه جزور .



[1] الوسائل : كتاب الحج ، الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع .
[2] النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة .
[3] النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة .
[4] الإستبصار : كتاب الحج ، الباب 119 ، ح 3 .
[5] لم نجد المسألة فيما بأيدينا من كتاب الخلاف .

552

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست