responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 551

إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)


كان عليه بدنة ، وإعادة الطواف .
وإن كان قد سعى من سعيه شيئا ، ثم جامع كان عليه الكفارة ، ويبني على ما سعى ، ومن سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ، وظن أنه كان سعى سبعة ، فقصر ، وجامع ، وجب عليه دم بدنة ، وروي بقرة [1] ويسعى شوطا آخر ، وإنما وجبت عليه الكفارة ، لأجل أنه خرج من السعي ، غير قاطع ، ولا متيقن إتمامه ، بل خرج عن ظن منه ، وهاهنا لا يجوز له أن يخرج مع الظن ، بل مع القطع واليقين ، وهذا ليس هو بحكم الناسي ، وهذا يكون في سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج ، فلو كان في سعي الحج ، كان يجب عليه الكفارة ، ولو سلم له سعيه ، وخرج منه على يقين ، لأنه قاطع على وجوب طواف النساء عليه ، وليس كذلك العمرة المتمتع بها ، لو سلم له سعيه ، وقصر لم يجب عليه الكفارة ، لأنه قد أحل بعد تقصيره من جميع ما أحرم منه ، لأن طواف النساء غير واجب في العمرة المتمتع بها إلى الحج ، فليتأمل ما قلناه ، فلا يصح القول بهذه المسألة ، فإنها ما ذكرها الشيخ المفيد في مقنعته [2] ، إلا بما حررناه .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته : وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه ، ثم جامع ، لم يلزمه الكفارة ، وكان عليه تمام السعي [3] فجعله في حكم الناسي ، ولا يصح هذا أيضا ، إلا في سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج ، على ما حررناه .
ومتى جامع الرجل بعد قضاء مناسكه ، قبل طواف النساء ، كان عليه بدنة ، فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا ، فإن كان أكثر من النصف ،



[1] الوسائل : كتاب الحج الباب 14 من أبواب السعي .
[2] المقنعة : كتاب الحج ، باب الكفارات ص 433 .
[3] النهاية : كتاب الحج ، ما يجب على المحرم من الكفارة .

551

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست