responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 550


عمرته ، قضاها ، وأحرم من أدنى الحل ، والمتمتع إذا أحرم بالحج ، من مكة ، ثم أفسد حجه قضاه ، وأحرم من الموضع الذي أحرم منه بالحج ، من مكة ، بعد ما يقدم العمرة المتمتع بها ، على إحرامه من مكة ، في سنة واحدة .
وهل تكون الحجة الثانية ، هي حجة الإسلام ، أو الأولى الفاسدة ؟ قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : الأولى الفاسدة ، هي حجة الإسلام ، والثانية عقوبة [1] وقال في مسائل خلافه : بل الثانية هي حجة الإسلام [2] وهذا هو الصحيح الذي تشهد به أصول المذهب ، لأن الفاسد لا يجزي ولا تبرأ الذمة بفعله ، والفاسد غير الصحيح .
فإن قيل : إذا كانت الثانية هي حجة الإسلام ، دون الأولى ، وكان يراعى فيها شرائط الوجوب ، فكان إذا حج في العام القابل ، والشرائط مفقودة ، لا تجزيه حجته إذا أيسر بعد ذلك ، وحصلت له شرائط الوجوب ، ولا يعتبر أحد ذلك ، بل حجته في العام القابل تجزيه ، ولو حبا حبوا ، فدل هذا الاعتبار ، على أن الأولى هي حجة الإسلام ، دون الثانية .
قلنا : من حصلت له شرائط الوجوب ، وفرط فيها ، يجب عليه الحج ، فإذا حج فقيرا ، أو ماشيا بعد ذلك ، أجزأته حجته ، ولا يعتبر شرائط الوجوب ، بعد ذلك فعلى هذا التحرير والتقرير الاعتراض ساقط ، لأنه بإفساده للأولى فرط ، فلا اعتبار في الثانية بشرائط الوجوب .
ومتى جامع الرجل قبل طواف الزيارة كان عليه جزور ، فإن لم يتمكن كان عليه دم بقرة ، فإن لم يتمكن كان عليه دم شاة .
ومتى طاف الإنسان من طواف الزيارة شيئا ، ثم واقع أهله ، قبل أن يتمه ،



[1] النهاية : كتاب الحج ، باب ما يجب على المحرم من الكفارة .
[2] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 205 .

550

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست