نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 535
ولا بأس أن يأكل الإنسان لحم الصيد ، وينال النساء ، ويشم الطيب بعد عقد الإحرام ، ما لم يلب ، فإذا لبى ، حرم عليه جميع ذلك ، كذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته [1] وهذا غير واضح ، لأنه قال بعد عقد الإحرام : والإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية ، أو الإشعار ، والتقليد [2] ، للقارن ، ثم قال : ما لم يلب ، فإذا لم يلب فما انعقد إحرامه . والأولى أن يقال : إنما أراد بقوله بعد عقد الإحرام ، لبس ثوبي الإحرام ، والصلاة ، والاغتسال من الكيفية الظاهرة ، على ما أسلفنا القول في معناه ، وإن كان الحاج قارنا ، فإذا ساق ، وأشعر البدنة ، أو قلدها ، حرم أيضا عليه ذلك ، وإن لم يلب ، لأن ذلك يقوم مقام التلبية ، في حق القارن . والإشعار ، هو أن يشق سنام البدنة ، من الجانب الأيمن ، فإن كانت بدنا كثيرة ، صفها صفين ، ويشعر إحديهما من جانبها الأيمن ، والأخرى من جانبها الأيسر . وينبغي إذا أراد الإشعار ، أن يشعرها وهي باركة ، وإذا أراد نحرها ، نحرها وهي قائمة . والتقليد ، يكون بنعل قد صلى فيه ، لا يجوز غيره . وإذا أراد المحرم أن يلبي جاهرا بالتلبية ، بعد انعقاد إحرامه بالتلبية المخفت بها التي أدنى التلفظ بها ، أن تسمع أذناه ، التي يقال يلبي سرا ، يريدون بذلك ، غير جاهر بها ، بل متلفظا ، بحيث تسمع أذناه الكلام ، ثم أراد أن يكررها ، جاهرا بها ، فالأفضل له إذا كان حاجا على طريق المدينة ، أن يجهر بها ، إذا أتى البيداء ، وهي الأرض التي يخسف بها جيش السفياني ، التي تكره فيها الصلاة عند الميل ، فلو أريد بذلك التلبية التي ينعقد بها الإحرام ، لما جاز ذلك ، لأن البيداء بينها وبين ذي الحليفة ، ميقات أهل المدينة ، ثلاث فراسخ ، وهو ميل ، فكيف يجوز له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام ، فيبطل بذلك حجه وإنما
[1] النهاية : كتاب الحج ، باب كيفية الإحرام ، [2] في ط : أو التقليد .
535
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 535