نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 536
المقصود والمراد ما ذكرناه من الإجهار بها ، في حال تكرارها . وإذا كان حاجا على غير طريق المدينة . جهر من موضعه بتكرار التلبية المستحبة ، إن أراد ، وإن مشى خطوات ثم لبى ، كان أفضل . < فهرس الموضوعات > التلبية التي ينعقد بها الاحرام فريضة < / فهرس الموضوعات > والتلبية التي ينعقد بها الإحرام فريضة ، لا يجوز تركها على حال ، والتلفظ بها دفعة واحدة ، هو الواجب ، والجهر بها على الرجال مندوب ، على الأظهر من أقوال أصحابنا ، وقال بعضهم : الجهر بها واجب ، فأما تكرارها مندوب مرغب فيه ، والإتيان بقول لبيك ذا المعارج إلى آخر الفصل مندوب ، أيضا شديد الاستحباب . وكيفية التلبية الأربع الواجبة التي تتنزل في انعقاد الإحرام بها منزلة تكبيرة الإحرام في انعقاد الصلاة ، هو أن يقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك فهذه التلبيات الأربع فريضة ، لا بد منها . فإذا لبى بالتمتع ، ودخل إلى مكة ، وطاف ، وسعى ، ثم لبى ، بالحج ، قبل أن يقصر ، فقد بطلت متعته ، على قول بعض أصحابنا ، وكانت حجته مبتولة ، هذا إذا فعل ذلك متعمدا ، فإن فعله ناسيا ، فليمض فيما أخذ فيه ، وقد تمت متعته ، وليس عليه شئ . ومن لبى بالحج مفردا ، ودخل مكة ، وطاف ، وسعى ، جاز له أن يقصر ويجعلها عمرة ، ما لم يلب بعد الطواف ، فإن لبى بعده ، فليس له متعة ، وليمض في حجته ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته [1] . ولا أرى لذكر التلبية هاهنا وجها ، وإنما الحكم للنية ، دون التلبية ، لقوله عليه السلام : الأعمال بالنيات [2] . وينبغي أن يلبي الإنسان ، ويكرر التلبيات الأربع ، وغيرها من الألفاظ ،
[1] النهاية : كتاب الحج ، باب كيفية الإحرام . [2] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 6 .
536
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 536