نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 533
ولا بأس أن يصلي الإنسان صلاة الإحرام ، أي وقت كان من ليل أو نهار ، ما لم يكن قد تضيق وقت فريضة حاضرة ، فإن تضيق الوقت بدأ بالفريضة ، ثم بصلاة الإحرام ، وإن لم يكن تضيق بدأ بصلاة الإحرام . ويستحب للإنسان ، أن يشترط في الإحرام ، إن لم يكن حجة فعمرة ، وإن يحله حيث حبسه ، سواء كانت حجته تمتعا ، أو قرانا ، أو إفرادا ، وكذلك الحكم في العمرة ، وإن لم يكن الاشتراط لسقوط فرض الحج في العام المقبل ، فإن من حج حجة الإسلام ، وأحصر ، لزمه الحج من قابل ، وإن كانت تطوعا ، لم يكن عليه ذلك ، وإنما يكون للشرط تأثير ، وفائدة ، أن يتحلل المشترط ، عند العوائق ، من مرض ، وعدو ، وحصر ، وصد ، وغير ذلك ، بغير هدي . وقال بعض أصحابنا : لا تأثير لهذا الشرط ، في سقوط الدم عند الحصر والصد ، ووجوده كعدمه ، والصحيح الأول ، وهو مذهب السيد المرتضى ، وقد استدل على صحة ذلك ، بالإجماع ، وبقول الرسول عليه السلام ، لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب : حجي واشترطي وقولي : اللهم فحلني حيث حبستني [1] . ولا فائدة لهذا الشرط ، إلا التأثير فيما ذكرناه من الحكم ، فإن احتجوا بعموم قوله تعالى : " وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي " قلنا : نحمل ذلك على من لم يشترط ، هذا آخر استدلال السيد المرتضى . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل الخلاف : مسألة ، يجوز للمحرم ، أن يشترط في حال إحرامه ، أنه إن عرض له عارض يحبسه أن يحله حيث حبسه من مرض ، أو عدو ، أو انقطاع نفقة ، أو فوات وقت ، وكان ذلك صحيحا ، يجوز له أن يتحلل إذا عرض له شئ من ذلك ، وروي ذلك عن
[1] مستدرك الوسائل : كتاب الحج ، الباب 16 من أبواب الإحرام ، ( وفي المصدر : احرمي بدل حجي - من دون قولي اللهم ) .
533
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 533