responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 532


فإن لم يتمكن من ذلك ، أجزأه ركعتان ، وليقرأ في الأولة منهما بعد التوجه ، الحمد ، وقل هو الله أحد ، وفي الثانية الحمد ، وقل يا أيها الكافرون ، فإذا فرغ منهما ، أحرم عقيبهما ، بالتمتع بالعمرة إلى الحج ، فيقول : اللهم إني أريد ما أمرت به ، من التمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنة نبيك ، صلى الله عليه وآله ، فإن عرض لي عارض ، يحبسني ، فحلني حيث حبستني ، لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم يكن حجة ، فعمرة أحرم لك شعري ، وجسدي ، وبشري من النساء ، والطيب ، والثياب ، أبتغي بذلك وجهك ، والدار الآخرة ، وكل هذا القول مستحب ، غير واجب .
وإن كان قارنا ، فليقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من الحج قارنا ، وإن كان مفردا فليذكر ذلك ، نطقا في إحرامه ، فإنه مستحب .
فأما نيات الأفعال ، وما يريد أن يحرم به ، فإنه يجب ذلك ، ونيات القلوب ، فإنه لا ينعقد الإحرام إلا بالنية ، والتلبية للمتمتع والمفرد ، وأما القارن ، فينعقد إحرامه بالنية ، وانضمام التلبية ، أو الإشعار ، أو التقليد ، مخير بين ذلك ، وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا ينعقد الإحرام ، في جميع أنواع الحج ، إلا بالتلبية فحسب ، وهو [1] السيد المرتضى رحمة الله ، وبه أقول ، لأنه مجمع عليه ، والأول اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله .
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته : ومن أحرم من غير صلاة وغير غسل ، كان عليه إعادة الإحرام ، بصلاة وغسل [2] فأقول : إن أراد أنه نوى الإحرام ، وأحرم ، ولبى ، من دون صلاة وغسل ، فقد انعقد إحرامه ، فأي إعادة تكون عليه ، وكيف يتقدر ذلك ، وإن أراد أنه أحرم بالكيفية الظاهرة ، من دون النية والتلبية ، على ما قدمنا القول في مثله [3] ، ومعناه ، فيصح ذلك ويكون لقوله وجه .



[1] في ط و ج : وهو اختيار .
[2] النهاية : كتاب الحج ، باب كيفية الإحرام .
[3] ج : في ذلك .

532

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست