نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 531
إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)
ومتى اغتسل للإحرام ثم أكل طعاما لا يجوز للمحرم أكله ، أو لبس ثوبا لا يجوز له لبسه لأجل الإحرام ، يستحب له إعادة الغسل . ولا بأس أن يلبس المحرم ، أكثر من ثوبي إحرامه ، ثلاثة ، أو أربعة ، أو أكثر من ذلك ، إذا اتقى بها الحر ، أو البر ، ولا بأس أيضا أن يغير ثيابه ، وهو محرم . فإذا دخل إلى مكة ، وأراد الطواف ، فالأفضل له أن لا يطوف إلا في ثوبيه ، اللذين أحرم فيهما . وأفضل الثياب للإحرام القطن ، والكتاب البياض [1] ، وإنما يكره التكفين في الكتان ، ولا يكره الإحرام في الكتان . وجميع ما تصح الصلاة فيه من الثياب للرجال ، يصح لهم الإحرام فيه . فأما النساء ، فالأفضل لهن الثياب البياض [2] من القطن والكتان ، ويجوز لهن الإحرام في الثياب الإبريسم المحض ، لأن الصلاة فيها جائزة لهن ، وإلى هذا القول ذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان الحارثي رحمه الله ، في كتابه أحكام النساء [3] ، وهو الصحيح ، لأن حظر الإحرام لهن في الإبريسم ، يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على ذلك ، والأصل براءة الذمة ، وصحة التصرف في الملك وحمل ذلك على الرجال قياس ، ونحن لا نقول به . وأفضل الأوقات التي يحرم الإنسان فيها ، بعد الزوال ، ويكون ذلك بعد فريضة الظهر ، فعلى هذا يكون ركعتا الإحرام المندوبة ، قبل فريضة الظهر ، بحيث يكون الإحرام عقيب صلاة الظهر ، وإن اتفق أن يكون الإحرام في غير هذا الوقت ، كان أيضا جائزا ، والأفضل أن يكون الإحرام ، بعد صلاة فريضة وأفضل ذلك ، بعد صلاة الظهر ، فإن لم تكن صلاة فريضة ، صلى ست ركعات ، ونوى بها صلاة الإحرام ، مندوبا قربة إلى الله تعالى ، وأحرم في دبرها ،
[1] في ط و ج : الأبيض . [2] في ط و ج : بيض . [3] لا يوجد عندنا .
531
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 531