responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 52


لبعض الأصحاب فتوى في كتاب له ، أو قول قد رجع عنه في كتاب له آخر ، ذكرته فإن كان قد أورده على جهة الرواية لا بمجرد العمل ذكرته ، فكثيرا ما يوجد لأصحابنا في كتبهم ذلك ، حتى أن قليل التأمل ، ومن لا بصيرة له بهذا الشأن يحتج به ، ويجعله اعتقادا له ومذهبا يدين الله تعالى به ، أو قد ذكر ذلك وأودعه كتابه على جهة الحجاج على خصمه ، لأنه عند خصمه حجة وإن لم يكن عنده كذلك ، فقد قال الشيخ السعيد الصدوق أبو جعفر الطوسي ( رضي الله عنه ، وتغمده الله تعالى برحمته ) ذكر ذلك في عدته جوابا لسؤال يسأل نفسه ، فقال : ليس كل الثقات نقل حديث الجبر والتشبيه ، ولو صح أنه نقله ، لم يدل على أنه كان معتقدا لما تضمنه الخبر ، ولا يمتنع أن يكون إنما رواه ليعلم أنه لم يشذ عنه شئ من الروايات ، لا لأنه يعتقد ذلك وقال رضي الله عنه في هذا الكتاب المشار إليه : وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام من الأحاديث المختلفة التي يختص الفقه في كتابي المعروف بالاستبصار ، وفي كتابي تهذيب الأحكام ، ما يزيد على خمسة آلاف حديث ، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها ، وذلك أشهر من أن يخفى ، حتى أنك لو تأملت اختلافهم في هذه الأحكام ، وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك . هذا آخر كلام الشيخ أبي جعفر رحمه الله .
وذكر الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان رضي الله عنه في جواب سائل سأله فقال : كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة ؟ وكم مبلغ أيام ذلك ؟ فقد رأيت في كتابك كتاب أحكام النساء أحد عشر يوما ، وفي الرسالة المقنعة ثمانية عشر يوما ، وفي كتاب الأعلام أحد وعشرين يوما ، فعلى أيها العمل دون صاحبته ؟ فأجابه بأن قال : الواجب على النفساء أن تقعد عشرة أيام ، وإنما ذكرت في كتبي ما روي من قعودها ثمانية عشر يوما ، وما روي في النوادر استظهارا بأحد وعشرين يوما ، وعملي في ذلك على عشرة أيام ، لقول الصادق

52

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست