responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 513


الأخبار ، ولو وجد أخبار آحاد ، فلا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها ، لأنها لا توجب علما ولا عملا ، ولا يترك لها ظاهر القرآن ، وإجماع أصحابنا ، فإنهم عند تحقيق أقوال الفريقين ، تجدهم متفقين على ما ذهبنا إليه ، وأنا أدلك على ذلك ، وذاك أنه لا خلاف بينهم ، أن العبد إذا لحقه العتاق ، قبل الوقوف بأحد الموقفين ، فإن حجته مجزية عن حجة الإسلام ، ويجب عليه النية للوجوب والحج ، ولم يعتبر أحد منهم ، هل هو ممن يرجع إلى كفاية أو صنعة ، لأن العبد عندهم لا يملك شيئا فإذن لا مال له يرجع إليه ، ولا أحد منهم اعتبر رجوعه إلى صناعة ، في صحة حجه ، وهذا منهم إجماع منعقد بغير خلاف .
وكذلك أيضا ، من عرض عليه بعض إخوانه نفقة الحج ، فإنه يجب عليه عند أكثر أصحابنا أيضا ، ولم يعتبروا في وجوب الحج عليه رجوعه إلى كفاية ، إما من المال ، أو الصناعة والحرفة ، بل أوجبوه عليه ، بمجرد نفقة الحج ، وعرضها عليه ، وتمكنه منها فحسب .
وأيضا فقد ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ، إلى ما ذهبنا إليه ، في مسألة من مسائل خلافه [1] مضافا إلى استبصاره [2] فقال : مسألة ، المستطيع ببدنه الذي يلزمه فعل الحج بنفسه ، أن يكون قادرا على الكون على الراحلة ، ولا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها ، فإذا كانت هذه صورته ، فلا يجب عليه فرض الحج ، إلا بوجود الزاد والراحلة ، فإن وجد أحدهما ، لا يجب عليه فرض الحج ، وإن كان مطيقا للمشي قادرا عليه ، ثم قال في استدلاله على صحة ما صوره في المسألة ، دليلنا إجماع الفرقة ، ولا خلاف أن من اعتبرناه ، يجب عليه الحج وليس على قول من خالف ذلك دليل ، وأيضا قوله تعالى : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ، والاستطاعة تتناول القدرة ، وجميع



[1] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 4 .
[2] الإستبصار : كتاب الحج ، باب ماهية الحج .

513

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست