responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 514


ما يحتاج إليه ، فيجب أن يكون من شرطه ، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : الاستطاعة الزاد والراحلة ، لما سئل عنها روى ذلك ابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وعمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وجابر بن عبد الله وعائشة ، وأنس بن مالك ، ورووا [1] أيضا عن علي عليه السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله ، هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في المسألة ، ألا ترى أرشدك الله إلى قوله رحمه الله ، ولا خلاف أن من اعتبرناه يجب عليه الحج ، وما اعتبر فيما صوره في المسألة الرجوع إلى كفاية ودل أيضا ، بإجماع الفرقة على صحة ما صوره في المسألة .
وأيضا ذكر مسألة أخرى ، فقال : مسألة ، الأعمى يتوجه عليه فرض الحج ، إذا كان له من يقوده ويهديه ، ووجد الزاد والراحلة ، لنفسه ولمن يقوده ، ولا يجب عليه الجمعة ، وقال الشافعي : يجب عليه الحج ، والجمعة ، معا ، وقال أبو حنيفة :
لا يجب عليه الحج ، وإن قدر على جميع ما قلناه ، دليلنا قوله تعالى : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ، وهذا مستطيع ، فمن أخرجه من العموم ، فعليه الدلالة [2] هذا آخر كلام شيخنا ألا ترى أرشدك الله ، إلى استدلاله ، فإن كان يعتبر الرجوع إلى الكفاية ، على ما يذكره في بعض كتبه في وجوب الحج ، فقول أبي حنيفة صحيح ، لا حاجة به إلى الرد عليه ، بل رد عليه بالآية وعمومها ، ونعم ما استدل به ، فإنه الدليل القاطع ، والضياء الساطع ، والشفاء النافع .
وقال أيضا في مبسوطه شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله : مسألة ، إذا بذل له الاستطاعة ، قدر ما يكفيه ذاهبا وجائيا ، ويخلف لمن يجب عليه نفقته ، لزمه فرض الحج ، لأنه مستطيع [3] هذا آخر كلامه في مبسوطه ، وجعل هذا الكلام مسألة في مسائل خلافه أيضا [4] فهل يحل لأحد أن يقول ، إن الشيخ أبا جعفر الطوسي رحمه الله ، ما يذهب إلى ما يذهب إليه المرتضى في هذه المسألة ، بعد ما



[1] وفي نسخة الخلاف ، ورواه أيضا علي عليه السلام .
[2] الخلاف : كتاب الحج ، مسألة 15 .
[3] المبسوط : كتاب الحج ، فصل في حقيقة الحج ، ص 298 .
[4] الخلاف كتاب الحج ، مسألة 9 .

514

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست