responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 512


قد سئل أبو جعفر عن هذا ، فقال : هلك الناس إذن ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ، ويستغني به عن الناس ، ينطلق ، فيسلبهم إياه ، لقد هلكوا إذن ، فقيل له : فما السبيل ، قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ، ويبقى ببعض لقوت عياله [1] .
قال محمد بن إدريس رحمه الله : وليس في الخبر ما ينافي ما ذهبنا إليه ، واخترناه ، بل ما يلائمه ويعضده ، وهو دليل لنا ، لا علينا ، بل نعم ما قال عليه السلام ، لأنه قال : ما يقول الناس في الاستطاعة ؟ قال : فقيل له : الزاد والراحلة ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال : هلك الناس إذن ، لئن كان من كان له زاد وراحلة ، قدر ما يقوت عياله ، ويستغني به عن الناس ، ينطلق ، فيسلبهم إياه ، لقد هلكوا إذن ، ونحن نقول بما قال عليه السلام ، ولا نوجب الحج على الواجد للزاد والراحلة فحسب ، بل نقول ما قال عليه السلام ، لما قيل له : فما السبيل ، قال : فقال : السعة في المال ، إذا كان يحج ببعض ، ويبقي بعض ، يقوت عياله وكذا نقول ، وهذا مذهبنا الذي ذهبنا إليه ، لأنه عليه السلام قال : السبيل ، السعة في المال ، ثم فسرها فقال : إذا كان يحج ببعض ويبقي بعض يقوت عياله ، ولم يذكر في الخبر عليه السلام ويرجع إلى كفاية ، إما من صناعة ، أو مال ، بل قال عليه السلام : يحج ببعض ، ويبقى بعض يقوت عياله ، وهو الصحيح ، لأنا أوجبنا الحج ، بأن يجد الزاد والراحلة ، ونفقته ، ذاهبا وجائيا ، وما يخلفه نفقة من يجب عليه نفقته ، من عياله ، وكذلك قال عليه السلام : يحج ببعض ، ويبقي بعض يقوت عياله ، يعني نفقة عياله ، فأما إن لم يبق ما يقوت عياله ، مدة سفره ، وغيبته ، فلا يجب عليه الحج ، وهل هذا الخبر فيه ، ما ينافي ما قلناه ، أو يرجع به عن ظاهر التنزيل ، والمتواتر من



[1] الإستبصار : كتاب الحج ، باب ماهية الحج ، ح 1 .

512

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست