نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 511
إسم الكتاب : السرائر ( عدد الصفحات : 659)
عنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحج ؟ قال : نعم ، إن حجة الإسلام واجبة ، على من أطاق [1] المشي من المسلمين ، ولقد كان من حج مع النبي عليه السلام ، أكثرهم مشاة ، ولقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله بكراع الغميم ، فشكوا إليه الجهد والعياء [2] فقال : شدوا أزركم [3] ، واستبطؤا [4] ففعلوا ذلك ، فذهب عنهم [5][6] . قال رحمه الله : فلا تنافي بين هذين الخبرين ، والأخبار الأولة المتقدمة ، لأن الوجه فيهما أحد شيئين ، أحدهما أن يكونا محمولين على الاستحباب ، لأن من أطاق المشي ، مندوب إلى الحج ، وإن لم يكن واجبا يستحق بتركه العقاب ، ويكون إطلاق اسم الوجوب عليه على ضرب من التجوز مع إنا قد بينا أن ما هو مؤكد شديد الاستحباب ، يجوز أن يقال فيه أنه واجب وإن لم يكن فرضا . والوجه الثاني : أن يكونا محمولين على ضرب من التقية ، لأن ذلك مذهب بعض العامة ، ألا ترى أنه رحمه الله قد اعتمد على الأخبار الأولة ، في وجوب الحج على من وجد الزاد والراحلة ، ونفقة طريقه ذاهبا وجائيا ، وما يخلفه نفقة من يجب عليه نفقته مدة سفره وغيبته ، ولم يذكر فيها الرجوع إلى كفاية ، إلا في خبر أبي الربيع الشامي ، فإن فيه اشتباها ، على غير الناقد المتأمل ، بل عند تحقيقه ونقده ، هو موافق لغيره من الأخبار التي اعتمد شيخنا عليها ، لا تنافي بينها وبينه وذلك أنه قال أبو الربيع : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، عن قول الله عز وجل : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " فقال : ما يقول الناس في الاستطاعة ؟ قال : فقيل له الزاد والراحلة ، قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام :
[1] ج : استطاع . [2] في نسخة الإستبصار : العناء . [3] ج : ازاركم . [4] م : استبطنوا ، وكذلك في نسخة الإستبصار . [5] م : فذهب عيهم . [6] الإستبصار : كتاب الحج ، باب ماهية الاستطاعة ، ح 6 .
511
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 511