responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 495


هذين الخبرين المرسلين ، وراوي أحدهما فطحي المذهب ، كافر ملعون ، مع كونه مرسلا وهو الحسن بن الفضال ، وبنو فضال كلهم فطحية ، والحسن رأسهم في الضلال ، ثم لو سلمناهما تسليم جدل ، ما كان فيهما ما ينافي ما ذكرناه ، لأنه قال فيهما : وإن نقص استغناؤهم ، كان على الوالي أن ينفق من عنده ، بقدر ما يستغنون به ، لأنه عليه السلام القائم بأمور الرعية ، الناظر في أحوالهم ، سواء كانوا هاشميين ، أو عاميين ، فإنه يجب عليه أن ينفق عليهم من بيت مال المسلمين ، لا من ماله ، لأن لهم في بيت المال حظا مثل سائر الناس ، وليس المال الذي في بيت مال المسلمين مختصا بأرباب الزكوات ، بل الناس جميعهم فيه شرع سواء ، وهو المتولي لتفرقته عليهم ، فقوله : من عنده ، أي من تحت يده ، وأيضا فقد بينا أنه لا يجوز العمل بأخبار الآحاد ، وإن كانت رواتها ثقات ، عند أهل البيت عليهم السلام ، لأنها لا توجب علما ولا عملا ، وأكثر ما يثمر غلبة الظن ، ولا يجوز العدول عن المعلوم الذي هو كتاب الله تعالى إلى المظنون ، وأدلة العقول تعضد ذلك ، وتشهد به ، لأن مال الغير لا يجوز التصرف فيه ، إلا بإذنه ولو لم يكن في ذلك إلا طريقة الاحتياط لبراءة الذمة ، لكفى ، لأن الذمة مشغولة بهذا المال ، وإيصاله إلى صاحبه ، ومستحقه ، فإذا فعل ذلك تيقن براءة ذمته مما لزمها ، وإذا أعطاه لغيره ففيه الخلاف ، ولم يتيقن براءة ذمته ، وإذا لم يكن مع المخالف إجماع ، فدليل القرآن ، وأدلة العقول ، ودليل الاحتياط ، المتمسك بها في المسألة ، هو الواجب الذي لا يجوز العدول عنه ، لذي لب وتأمل وتحصيل ، وأيضا فالمسألة الشرعية ، لا نعلمها إلا من أربع طرق ، كتاب الله العزيز ، وسنة رسوله المتواترة ، وإجماع الشيعة الإمامية ، لدخول قول معصوم فيه ، فإذا فقدنا الثلاث الطرق ، فدليل العقد المفزع إليه فيها ، فهذا معنى قول الفقهاء : دلالة الأصل ، فسبرنا كتاب الله تعالى ، فما وجدنا فيه ، أن مال ابن الحسن ، يعطى لغيره ، ويستحقه سواه ، ويسلم إليه بغير إذنه ، وكذلك السنة المتواترة ، ولا أجمعنا

495

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست