نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 494
السبيل ، من آل محمد عليهم السلام ، الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوضهم الله مكان ذلك الخمس ، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل شئ فهو له ، وإن نقص عنهم ، ولم يكفهم ، أتمه من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان [1] ثم أورد خبرا آخر مرسلا ، غير مسند ، أضعف من الخبر الأول ، فقال : الحسن بن علي بن فضال [2] قال : حدثني علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي ، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال : حدثني الحسن بن راشد ، قال : حدثني حماد بن عيسى ، قال : رواه لي بعض أصحابنا ، ذكر عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام . قال : الخمس من خمسة أشياء ، وذكر في آخر الحديث فقال : فله - يعني الإمام - نصف الخمس كملا ، ونصف السهم الباقي بين أهل بيته ثلاثة : سهم لأيتامهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكفاف والسعة [3] ، ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شئ يستغنون ، فهو للوالي ، وإن عجز أو نقص [4] استغناؤهم كان على الوالي أن ينفق من عنده ، بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم ، لأن له ما فضل عنهم [5] . قال محمد بن إدريس رحمه الله : فهذان الحديثان الضعيفان ، أوردهما في تهذيب الأحكام الذي لم يصنف كتابا في الأخبار أكبر منه ، ولم يورد فيه غيرهما مع ما قد جمع فيه من الأخبار المتواترة ، والآحاد ، والمراسيل ، والمسانيد ، وإلا فالسبر [6] بيننا وبين المخالف في ذلك ، فهل يحل لمن له أدنى تأمل ومعرفة ، أن يعدل عن كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، إلى
[1] التهذيب : كتاب الزكاة ، باب تمييز أهل الخمس ومستحقه ، ح 364 . [2] وفي التهذيب علي بن الحسن بن فضال . [3] ج : على الكفايات . [4] ج : ونقص . [5] التهذيب : كتاب الزكاة ، باب قسمة الغنائم ، ح 366 . [6] ج : مالسبر
494
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 494