responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 489


أجناسها ، قليلا كان المعدن أو كثيرا ، ذهبا كان أو فضة ، من غير اعتبار مقدار ، وهذا إجماع منهم بغير خلاف .
ويجب إخراج الخمس من المعادن والكنوز على الفور ، بعد أخذها ، ولا يعتبر مؤون السنة ، بل يعتبر بعد إخراج مؤنها ونفقاتها ، إن كانت تحتاج إلى ذلك .
وأما ما عدا الكنوز ، والمعادن ، من سائر الاستفادات ، والأرباح ، والمكاسب ، والزراعات ، فلا يجب فيها الخمس ، بعد أخذها وحصولها ، بل بعد مؤونة المستفيد ، ومؤونة من تجب عليه مؤونته ، سنة هلالية ، على جهة الاقتصاد ، فإذا فضل بعد نفقته طول سنته شئ ، أخرج منه الخمس ، قليلا كان الفاضل ، أو كثيرا ، ولا يجب عليه أن يخرج منه الخمس ، بعد حصوله له ، وإخراج ما يكون بقدر نفقته ، لأن الأصل براءة الذمة ، وإخراج ذلك على الفور ، أو وجوبه ذلك الوقت ، يحتاج إلى دليل شرعي ، والشرع خال منه ، بل إجماعنا منعقد بغير خلاف أنه لا يجب إلا بعد مؤونة الرجل طول سنته ، فإذا فضل بعد ذلك شئ ، أخرج منه الخمس ، من قليله وكثيره ، وأيضا فالمؤونة لا يعلمها ، ولا يعلم كميتها ، إلا بعد تقضي سنته ، لأنه ربما ولد له الأولاد ، أو تزوج الزوجات ، أو انهدمت داره ، ومسكنه ، أو ماتت دابته ، التي يحتاج إليها ، أو اشترى خادما يحتاج إليه ، أو دابة يحتاج إليها ، إلى غير ذلك مما يطول تعداده وذكره ، والقديم ، ما كفله إلا بعد هذا جميعه ، ولا أوجب عليه شيئا ، إلا فيما يفضل عن هذا جميعه طول سنته ، وقول شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله ، في جمله وعقوده : ووقت وجوب الخمس فيه ، وقت حصوله [1] يريد به المعادن التي عددها ، بدليل قوله واستثنائه الكنوز ، فإنه قال : إلا الكنوز ، فإنه يراعى فيها النصاب الذي فيه الزكاة ، والغوص يراعى فيه مقدار دينار ، وما عداهما لا يراعى فيه مقدار ، ولو



[1] الجمل والعقود : فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس ، ص 207 .

489

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست