نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 488
المسلمين ، فإنه ماله ، إن كان ظاهرا ، أو حفظه عليه ، إن كان مستترا غائبا من أعدائه ، وقد روي أنه يتصدق به عنهم [1] . وإذا اشترى ذمي من مسلم أرضا ، كان عليه فيها الخمس . والعسل الذي يؤخذ من الجبال ، وكذلك المن ، يؤخذ منه الخمس ، وجميع الاستفادات ، من الصيود ، والاحتطاب ، و الاحتشاش ، والاستقاء ، والإجارات ، والمجتنيات ، والاكتسابات ، يخرج منه الخمس ، بعد مؤونة مستفيدة طول سنته ، على الاقتصاد دون التقتير والإسراف . والمعدن يملك منه أصحاب الخمس خمسهم ، والباقي لمن استخرجه ، إذا كان في المباح ، فأما إذا كان في الملك ، فالخمس لأهله ، والباقي لمالكه . ولا يعتبر في شئ من المعادن والكنوز التي يجب فيها الخمس ، الحول ، لأنه ليس بزكاة بل يجب إخراجه عند أخذها ، ولا يضم أيضا إلى ما معه من الأموال الزكاتية ، لأنه لا يجب فيها الزكاة ، فإذا حال بعد إخراج الخمس منه حول ، كان عليه فيه الزكاة ، إن كان دراهم أو دنانير ، وإن كان غيرهما ، فلا شئ فيه . وجميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس ، قليلا كان أو كثيرا ، إلا الكنوز فحسب ، فإنه لا يجب فيها الخمس ، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة ، فيكون مقدارها أو قيمتها عشرين دينارا ، والغوص لا يجب فيه الخمس ، إلا إذا بلغ دينارا أو ما قيمته دينار . وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله : إلا الكنوز ، ومعادن الذهب والفضة ، وهذا ليس بواضح ، لأن إجماع أصحابنا ، منعقد على استثناء الكنوز ، واعتبار المقدار فيها ، وكذلك الغوص ، ولم يستثنوا غير هذين الجنسين ، فحسب ، بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس ، من المعادن جميعها ، على اختلاف
[1] الوسائل : الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 4 .
488
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 1 صفحه : 488