responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 488


المسلمين ، فإنه ماله ، إن كان ظاهرا ، أو حفظه عليه ، إن كان مستترا غائبا من أعدائه ، وقد روي أنه يتصدق به عنهم [1] .
وإذا اشترى ذمي من مسلم أرضا ، كان عليه فيها الخمس .
والعسل الذي يؤخذ من الجبال ، وكذلك المن ، يؤخذ منه الخمس ، وجميع الاستفادات ، من الصيود ، والاحتطاب ، و الاحتشاش ، والاستقاء ، والإجارات ، والمجتنيات ، والاكتسابات ، يخرج منه الخمس ، بعد مؤونة مستفيدة طول سنته ، على الاقتصاد دون التقتير والإسراف .
والمعدن يملك منه أصحاب الخمس خمسهم ، والباقي لمن استخرجه ، إذا كان في المباح ، فأما إذا كان في الملك ، فالخمس لأهله ، والباقي لمالكه .
ولا يعتبر في شئ من المعادن والكنوز التي يجب فيها الخمس ، الحول ، لأنه ليس بزكاة بل يجب إخراجه عند أخذها ، ولا يضم أيضا إلى ما معه من الأموال الزكاتية ، لأنه لا يجب فيها الزكاة ، فإذا حال بعد إخراج الخمس منه حول ، كان عليه فيه الزكاة ، إن كان دراهم أو دنانير ، وإن كان غيرهما ، فلا شئ فيه .
وجميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس ، قليلا كان أو كثيرا ، إلا الكنوز فحسب ، فإنه لا يجب فيها الخمس ، إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة ، فيكون مقدارها أو قيمتها عشرين دينارا ، والغوص لا يجب فيه الخمس ، إلا إذا بلغ دينارا أو ما قيمته دينار .
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله : إلا الكنوز ، ومعادن الذهب والفضة ، وهذا ليس بواضح ، لأن إجماع أصحابنا ، منعقد على استثناء الكنوز ، واعتبار المقدار فيها ، وكذلك الغوص ، ولم يستثنوا غير هذين الجنسين ، فحسب ، بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس ، من المعادن جميعها ، على اختلاف



[1] الوسائل : الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 4 .

488

نام کتاب : السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست